والمشهور لا يقولون به ، والعمومات لا تقاوم الخاص ، لكن الشأن في مقاومة مثل هذا الخاص لها وتقديمه عليها ، بعد وقوع الشهرة العظيمة على خلافه ، وكون الخاص من الحسان ، فتأمّل. والاحتياط واضح. ولعل مستند المشهور الرواية التي رويناها عن كشف الغمة ، وذكرناها في بحث نجاسة بول الصبي (١).
وفي الفقه الرضوي : « وإن أصابك بول في ثوبك فاغسله بماء جار مرّة ومن ماء راكد مرّتين ، ثم أعصره ، وإن كان بول الغلام الرضيع فتصب عليه الماء صبّا ، وإن كان قد أكل الطعام فاغسله ، والغلام والجارية سواء » ثم نقل الحديث عن علي عليهالسلام : لبن الجارية وبولها يغسل منهما الثوب دون الغلام (٢) ، فتأمّل.
قوله : ويشكل بأنّ تعيّن النجاسة. ( ٢ : ٣٣٤ ).
لا يخفى أنّ المستدل قال : لا بدّ من اليقين بالزوال ، لا زوال اليقين ، حتى تورد عليه بما ذكرت ، فإنّ كان ما ذكره تماما فلا وجه لهذا الإيراد أصلا ، وإلاّ فلا بدّ من مطالبته بالإتمام ، لا أن تورد عليه بذلك. وغير خفي أنّ مراده من اليقين اليقين الشرعي. وغير خفي أنّ النجاسة يثبت شرعا ، فلا بدّ لزوالها والحكم بالطهارة من دليل شرعي ، والمتحقّق إنّما هو في صورة غسل الجميع لا البعض.
ولا يخفى أنّ النجاسة بمحض احتمال الزوال لا يحكم بالزوال إجماعا ، واستصحابا للحالة السابقة ، وللعموم والإطلاق الواردين في المنع
__________________
(١) راجع ص ١٦٥.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ٩٥ ، المستدرك ٢ : ٥٥٣ أبواب النجاسات ب ١ ح ١ وب ٢ ح ١.