فيه ما مرّ في بحث نجاسة البول.
قوله : وثانيا بالحمل على الاستحباب. ( ٢ : ٣٣٣ ).
ويمكن حمله على العصر المتعارف الذي يرتكبونه في غسل الثوب ، والمراد أن ذلك يفعل بعد الصبّ من دون حاجة إلى الغسل ، فتأمّل. ومرّ الكلام فيه في بحث عصر الثياب في غسلها (١).
والفرق بين الغسل والصبّ أنّ العصر معتبر في الغسل ، إمّا في ماهيته أو في إخراج عين النجاسة أو الغسالة المتنجّسة ، بخلاف الصبّ ، فإنّه يكفي للتطهير ، أمّا لو لم يكن العين موجودة ـ مثل أن يكون البول يابسا ، والثوب جافّا ، أو أزيلت العين بمزيل غير الماء ـ فظاهر ، وأمّا مع بقائها وتوقّف إخراجها على الماء فالمطهّر هو الصبّ بشرط عدم العين.
وإخراجها كيف كان وبأي نحو يكون يكفي بعد ما تحقّق المطهّر.
وأمّا على احتمال احتمله الشارح فملاقاة الماء نجس العين يطهّر ذلك النجس العين أيضا ويصير طاهرا ، ومرّ الكلام فيه (٢) ، فتأمّل.
قوله : وهو بعيد. ( ٢ : ٣٣٣ ).
لا تأمّل عندهم في البعد ، إلاّ أنّ الأصحاب لمّا عملوا برواية السكوني المتضمّنة للأمر بغسل بول الجارية (٣) ، وغيرها من العمومات ارتكبوا هذا التوجيه في هذا الخبر.
نعم رواية السكوني تضمّنت الأمر بغسل لبن الجارية أيضا ،
__________________
(١) راجع ص ٢٢٣ ـ ٢٢٥.
(٢) راجع ص ٢٢٥ ـ ٢٢٦.
(٣) الفقيه ١ : ٤٠ / ١٥٧ ، التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧١٨ ، الوسائل ٣ : ٣٩٨ أبواب النجاسات ب ٣ ح ٤.