أنّ ما دلّ على حجّية خبر الواحد ـ بحيث يكون تامّا خالصا من إشكالات الإيرادات ـ شامل للإجماع المنقول أيضا ، فليلاحظ.
ويعضد الرواية والإجماع ما سيذكره الشهيد ، فتأمّل.
قوله : ويتوجّه على الأوّل أنّ كون هذه القطعة. ( ٢ : ٢٨٠ ).
لا يخفى أنّه استدلّ على نجاسة جميع أجزاء الكلب ولو كانت ممّا لا تحلّه الحياة بما ورد أنّه : « رجس نجس » (١) ، ولم يورد على نفسه بمثل ما أورده في المقام ، فتأمّل.
قوله : وهذا المعنى مفقود مع الانفصال. ( ٢ : ٢٨٠ ).
لا يخفى أنّ الاستصحاب حجّة وجار في أمثال ما نحن فيه ، مثل : نجاسة الماء بالتغيّر بالنجاسة ، وقد مرّ الكلام في مبحثها (٢) ، فليلاحظ.
قوله (٣) : منع بطلان اللازم. ( ٢ : ٢٨٠ ).
هذا المنع في غاية البعد.
قوله : إن اجتمع قدر حمّصة فاغسله. ( ٢ : ٢٨٢ ).
الظاهر أنّه قدر حمّصة وزنا أو جثّة فيمكن الحمل على ما إذا وقع شائعا ، والشائع يجيء بقدر الدرهم. وفي بعض نسخ الفقيه : الخمصة ـ بالخاء المعجمة ـ أي أخمص الراحة ، فيكون المراد قدر الدرهم ، بناء على أنّ هذا قدره ، فلا إشكال حينئذ.
قوله : ونقل الشيخ في المبسوط. ( ٢ : ٢٨٤ ).
__________________
(١) المدارك ٢ : ٢٧٦.
(٢) راجع ج ١ : ٥٧ و ٩١.
(٣) هذه الحاشية ليست في « ب » و « ج » و « د ».