وثالثها : حمل أخبار الثمانية عشر على ما إذا بقي الدم بصفة دم النفاس إلى تلك الغاية ، وأخبار الرجوع إلى العادة على ما إذا تغير عن تلك الصفة.
والأوّل متّجه إلاّ أنّه مستلزم لحمل الأخبار المتضمّنة للثمانية عشر مطلقا على الفرد النادر ، وهو مشكل.
والثاني ليس ببعيد من الصواب ، ولا ينافيه استلزام التخيير بين فعل الصلاة وتركها وثبوت مثله من أيّام الاستظهار ، على ما سبق تحقيقه ، وقد ورد حينئذ. إلى آخر ما قال فيها ، فتأمّل فيها.
قوله (١) : وإنّما يحصل التردد في المبتدئة خاصّة. ( ٢ : ٤٨ ).
لا يخفى وضوح دلالتها في الشمول للمبتدئة أيضا : لأنّ مضامينها أنّ النفساء تكفّ عن الصلاة مقدار ما كانت تكفّ عنها في حيضها ، والمبتدئة كانت تكفّ قدرا معينا لا أزيد ولا أنقص ، حسب ما مرّ في الحيض.
قوله : ومن أنّ مقتضى رجوع المعتادة إلى العادة. ( ٢ : ٤٨ ).
هذا أقوى ، لأنّ الروايات محمولة على التقية البتة ، لأنّ أحدا من العامة لم يذهب إلى الرجوع إلى عادة الحيض ، كما صرّح به الشيخ (٢) ، وذهبوا إلى الثمانية عشر ، ولأنّ حمل تلك الأخبار على خصوص المبتدئة فاسد قطعا ، لاستلزام حملها على خصوص الأفراد النادرة ، وهو غير جائز قطعا ، مع كثرتها وغاية شهرتها ، وظاهر ما رواه الشيخ عن ابن سنان بقوله : روينا. (٣) أنّ المبتدئة أيضا عددها عدد الحيض ، مع أنّ عبارة الفقه
__________________
(١) هذه الحاشية ليست في « أ » و « و».
(٢) التهذيب ١ : ١٧٨.
(٣) المدارك ٢ : ٤٧.