قوله : وذهب جماعة. ( ٢ : ٤٦ ).
لا يخفى أنّ الظاهر أنّ مذهب المفيد رحمهالله أيضا كذلك ، كما أنّ مذهب الشيخ كذلك ، لأنّهما قالا : أقصى مدّة النفاس عشرة أيّام ، يعني لا يزيد عن ذلك ، وأمّا أنّه أقل من ذلك يصير أم لا فهو كلام آخر ، ولا شك أنّ المبتدئة على هذا يكون نفاسها عشرة ، وأمّا ذات العادة فهي أيضا كذلك ، لأنّ عادتها أمّا العشرة وإمّا دونها ، وعلى التقديرين يكون الأقصى عشرة ، أمّا على الأوّل فظاهر ، وأمّا على الثاني فلأنّ أقصى ما يمكن كونه حيضا عشرة أيضا البتة ، مع أنّ الاستظهار إلى العشرة ، والاستظهار لا يكون إلاّ مع احتمال العشرة للنفاس ، مع أنّه يظهر من الأخبار أنّه مثل الحيض في الأحوال ، سيّما في ما نحن فيه.
وممّا يشير إلى أنّ مراد المفيد والشيخ رحمهما الله ما ذكر : أنّ المفيد صرّح بأنّ الأخبار المعتمدة دعته إلى ما ذكر ، ولا يخفى أنّها ليست إلاّ هذه الأخبار الواردة في الكتب الأربعة ، والشيخ أيضا استدل بهذه الأخبار للمفيد ، والتأليف كان في حياة المفيد ، حيث كان يقول : أيّده الله ، ولم يتعرض لغاية له أصلا. وبالجملة ما ذكرنا واضح على الملاحظ.
قوله (١) : بأنّها لا تصلح لمعارضة الاخبار. ( ٢ : ٤٨ ).
في نسخة أخرى : والجمع بين هذه الأخبار يتحقق بوجوه :
أحدها : حمل أخبار الثمانية عشر على غير المعتادة ، وإبقاء الأخبار المتضمّنة للرجوع إلى العادة على ظاهرها.
وثانيها : الحمل على التخيير بين الأعداد.
__________________
(١) هذه الحاشية ليست في « ب » و « ج » و « د ».