أيتوضّأ بعضهم ويصلّي بهم؟ قال : « لا ، ولكن يتيمم الجنب ـ الإمام ـ ويصلّي بهم ، إنّ الله قد جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا » (١) ، فإنّ الظاهر عدم إيجابه عليهالسلام على المأمومين والإمام تأخيرهم الصلاة إلى ضيق الوقت ، وإلاّ لكان أمرهم في المقام ، لشدّة الحاجة ، ونهاية بعد أن يكون على المأمومين (٢) التأخير إلى ذلك الوقت لدرك فضيلة الجماعة مع خصوص هذا الإمام المتيمم مع وجود إمام متوضّئ.
مع أنّ تأخير الصلاة إلى هذا الحدّ في غاية الشدة من الكراهة وكمال المرجوحية ، كما يظهر من كثير من الأخبار ، وأمّا على القول بالاختيار والاضطرار فالأمر أشدّ. هذا مضافا إلى كراهة اقتداء غير المتيمم بالمتيمم ، فتأمّل.
قوله (٣) : وموثقة يعقوب بن سالم. ( ٢ : ٢١١ ).
ولقائل أن يقول : كما يدل على عدم وجوب التأخير كذا يدل على عدم وجوب الطلب وغيره من شرائط التيمم المسلّمة ، والبناء على أنّ المراد أنّه إذا تيمم تيمما صحيحا مستجمعا لجميع الشرائط لا يجب عليه ، يوجب انسداد باب استدلالهم ، لأنّ التيمم في أوّل الوقت من أين ظهر صحته؟ مع نقل الإجماعات وورود الأخبار الكثيرة المانعة إمّا مطلقا أو مع رجاء ارتفاع العذر للمائية ، فإنّ الضيق المعتبر عند معتبرة إنّما هو بحسب الظن والتخمين ، ومع عدم مداقة ومضايقة في الأجزاء الواجبة وكيفية أدائها ، ولا مانع من وجدان الماء بعد الصلاة بالتيمم الصحيح ، وبقاء شيء
__________________
(١) الفقيه ١ : ٦٠ / ٢٢٣ ، الوسائل ٣ : ٣٨٦ أبواب التيمم ب ٢٤ ح ٢.
(٢) في « ج » و « د » : المؤمنين.
(٣) هذه الحاشية ليست في « أ » و « و».