بل ظاهر المصنف رحمهالله في النافع (١). وليس عندي نسخة المعتبر (٢).
والشيخ في المبسوط خصّص السقوط بالأذان فقط بعد أن خصّص بالمسجد وبتلك الصلاة التي أذّن لها ، وإن كان عمّم بالنسبة إلى تفرّق الصف وغيره ، وكذا بالنسبة إلى مريد الجماعة وغيره ، ومع ذلك قال : ويجوز أن يؤذّن فيما بينه وبين نفسه ، وإن لم يفعل فلا شيء [ عليه ] (٣).
وظاهر العلاّمة في القواعد والإرشاد تخصيص ذلك بمريد الجماعة وغير ذلك من القيود ، إلاّ حكاية كونها في المسجد فالظاهر منه التعميم بالنسبة إليها (٤) ، وكذلك الشهيد في اللمعة والبيان والدروس (٥) ، وقال فيه : يسقط ندبا لا وجوبا. وربما كان مراد المصنّف رحمهالله في هذا الكتاب أيضا ذلك ، حيث قال : ولو صلّى الإمام جماعة وجاء آخرون ، فتأمّل.
قال الفاضل ابن المفلح (٦) في شرح هذا الكتاب : الأذان مستحب إلاّ في أماكن : عصر عرفة ، عشاء مزدلفة ، عصر الجمعة ، والسقوط هنا للجمع لا المكان والزمان ، الرابع : القاضي يجتزئ بالأذان في أوّل ورده والإقامة للبواقي ، وإنّ الجمع بينهما أفضل ، ثم استشكل بأنّ في الأداء إمّا مكروه أو حرام ، ثم أجاب ، ثم قال : الخامس : الجماعة الثانية إذا لم تتفرّق الأولى لأنّهم يدعون بالأذان الأوّل وقد أجابوا بالحضور فصاروا كالحاضرين في
__________________
(١) النافع : ٢٧.
(٢) قال في المعتبر ( ٢ : ١٣٦ ) : ولو صلّي في مسجد جماعة ثم جاء آخرون لم يؤذّنوا ما دامت الصفوف باقية ، فلو انقضت أذّن الآخرون وأقاموا.
(٣) المبسوط ١ : ٩٨ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٤) القواعد ١ : ٣٠ ، الإرشاد ١ : ٢٥٠.
(٥) اللمعة ( الروضة البهية ١ ) : ٢٤٢ ، البيان : ٧٢ ، الدروس ١ : ١٦٤.
(٦) كذا في النسخ ولعل الصحيح : المفلح.