مكررا ، بل وفي ما هو ضروري مذهبهم أيضا. وأمّا الشيخ فقد رجع عنه (١).
وممّا يدل عليه أيضا ما رواه الشيخ ـ في القوي بقاسم بن عروة ـ عن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام في أبوال الدوابّ تصيب الثوب : فكرهه ، فقلت : أليس لحومها حلالا؟ قال : « بلى ، ولكن ليس ممّا جعله الله للأكل » (٢) إذ الدلالة على القول بثبوت الحقيقة الشرعية في أمثال هذه العبارات أيضا بالنسبة إلى زمان الصادقين عليهماالسلام ومن بعدهما واضحة.
ولو قلنا بعدم الثبوت فغير خفي أنّ الظاهر منها الكراهة ، إذ النجاسة لا يعبّر عنها بهذه العبارة الرخوة التي لا دلالة فيها على النجاسة ، فكيف يكتفى بها عنها؟! وذلك ظاهر.
ويمكن الاستدلال للطهارة بجميع الأخبار الدالة على طهارة الروث ، لعدم القائل بالفصل ، فيكون الأمر بغسل البول محمولا على الاستحباب. وعلى تقدير الإغماض عن حجّيته فلا شكّ في كونه من جملة المؤيّدات للطهارة والمرجّحات لدليلها والجابرات لضعف السند.
وممّا يرجّح : كون هذه الروايات مخالفة لمذهب العامّة جميعا ، بخلاف ما دل على النجاسة ، فإنّها تحمل على التقية ، لموافقتها لمذهب بعض العامّة (٣) ، ولعلّه المذهب الشائع في وقت صدور الأخبار في البلد الذي صدر عنه الخبر ، أو بلد الراوي ، فإنّ ذلك هو المعتبر في الحمل على
__________________
(١) انظر التهذيب ١ : ٤٢٢ ، والاستبصار ١ : ١٧٩ ، والمبسوط ١ : ٣٦.
(٢) الكافي ٣ : ٥٧ / ٤ ، التهذيب ١ : ٢٦٤ / ٧٧٢ ، الوسائل ٣ : ٤٠٨ أبواب النجاسات ب ٩ ح ٧.
(٣) انظر بداية المجتهد ١ : ٨٠ ، والمجموع ٢ : ٥٤٨.