تحدث وتعود ، ويصير غير الجنب جنبا ، وغير الحائض حائضا ، وهكذا ، وغير خفي أنّ وجود الماء ليس من موجبات تلك الحالة ، وليس هو من الأحداث ، لأنّ موجبها هو الجنابة ، أعني التقاء الختانين أو نزول المني ، أو الحيض ، أو الاستحاضة ، أو النفاس ، أو مسّ الميت إذا كان ، ليس إلاّ ، مثلا.
( مع أنّ المحقق نقل الإجماع على أنّ وجود الماء ليس بحدث (١) ، وسيجيء عن الشارح أيضا ادعاء الإجماع عليه (٢) ، وحين وجود الماء أو رفع المرض لا يقال : إنّه أجنب الآن ، أو أنّها حاضت ، أو أنّهما أحدثا ) (٣) ، والأخبار دالة على هذا المعنى من غير خفاء.
وأيضا إنّ التيمم يبيح ما تبيحه المائية في حال الاضطرار لا مطلقا ، فعدم الإباحة في الجملة باق لم يرفع منه ، إنّما المرفوع هو عدم الإباحة حال الاضطرار.
وأيضا قد عرفت في الحاشية السابقة المكتوبة على قوله : وهو لا يتناول المتيمم. (٤) أنّ رفع الحدث يكون في الجملة لا مطلقا ، فغير المرتفع من الحالة لم يرتفع مطلقا ، والمرتفع منها ارتفع مطلقا ، والحدث موجب لحدوثها ، ووجدان الماء ليس موجبا لحدوث هذا المرتفع ، بل المانع هو الحالة الباقية ، لأنّ المكلف حينئذ مختار لا مضطر ، فتأمّل.
وبالجملة : ما ذكره على تقدير تمامه يجعل النزاع لفظيا ، كما اعترف
__________________
(١) المعتبر ١ : ٣٩٤.
(٢) المدارك ٢ : ٢٥٢.
(٣) ما بين القوسين ليس في « ج » و « د ».
(٤) راجع ص ١٢٣.