لا يخفى ما فيها من عدم دلالتها على الجواز حتى يمكن الجمع بالحمل على الكراهة ، لوجوه ثلاثة :
الأوّل : أنّ المتبادر منها ورودها في [ المقيم ] (١) المنفرد ، وتلك الأخبار واردة في الجماعة في المسجد فلا مناسبة بينهما.
الثاني : أنّ قوله : يتكلّم بعد ما يقيم مطلق شامل للدخول في الأذان بمعنى الذكر ببعض أجزائه كالتكبير والشهادتين.
الثالث : أنّه ـ على فرض التسليم ـ كما يجوز الجمع بينهما بالحمل على الكراهة ، كذا يجوز حمل المطلق على المقيّد بحمل قوله : « نعم » بما يتعلّق بالصلاة كتقديم إمام ، كما تقدّم في تلك الأخبار ، فتدبّر.
قوله : فيتوقّف على الدلالة وهي منتفية. ( ٣ : ٣٠١ ).
ورد في رواية عمار طلب إعادة الأذان والإقامة كلّما يعيد الصلاة (٢).
__________________
(١) في النسخ : الغير ، والصواب ما أثبتناه.
(٢) التهذيب ٣ : ١٦٧ / ٣٦٧ ، الوسائل ٨ : ٢٧٠ أبواب قضاء الصلوات ب ٨ ح ٢.