يترجّح كون رواية أبي بصير موافقة للتقية ، لو كان عمومها باقيا على حاله.
وممّا يرجّح أيضا أنّ رواية ابن سنان أعلى سندا ، وتكرّر الطريق إليه.
وسيجيء في ذرق الدجاج الإجماع على نجاسة ذرق الجلاّل منه ، معلّلا بأنّه غير مأكول اللحم (١) ، والشيخ حمل رواية فارس عليه (٢) ، فتأمّل.
قوله : والمدّعى أعمّ من ذلك. ( ٢ : ٢٦٢ ).
لا يخفى أن المدّعى يتمّ بضميمة عدم القول بالفصل.
قوله : وقد ظهر من ذلك. ( ٢ : ٢٦٢ ).
لا يخفى ما في دعوى القطع في أمثال هذه الأحكام ، سيّما مع ما عرفت.
قوله : إنّ فرض وقوعه. ( ٢ : ٢٦٢ ).
الرواية التي هي المستند صريحة في الوقوع ، فلا وجه للتأمّل فيه والاستناد إليها ، فتأمّل.
قوله (٣) : وهذه الرواية أوضح سندا. ( ٢ : ٢٦٢ ).
فيه تأمّل.
قوله : بالشذوذ والحمل على التقية. ( ٢ : ٢٦٢ ).
لا يخفى أنّ المرجّحات من قبيل العدالة والأعدلية ، والشهرة والأشهرية ، والشذوذ ، والتقية التي نعتبرها غالبا إنّما هي ظنيّة حاصلة لنا من أقوال الشيخ وأمثاله من المقاربين للعهد والمطّلعين الخبيرين ، فلا وجه للحكم بالإشكال.
__________________
(١) المدارك ٢ : ٢٦٥.
(٢) الاستبصار ١ : ١٧٨.
(٣) هذه الحاشية ليست في « أ » « و».