لعله لا يخلو عن بعد ، لكن يمكن أن تكون المسألة خارجة عمّا نحن فيه ، لأنّ المصلّي كان عالما بالنجاسة قطعا ، لكن كان ظنّه أنّها زالت ، ومقتضى الاستصحاب تحصيل اليقين بالزوال ، أو الظنّ الذي يكون حجّة شرعا ، والظاهر أنّ الجارية سامحت في الإزالة ، والمصلّي أيضا سامح حيث لم يلاحظ أنّها زالت بغسلها أم لا ، وصلّى مع هاتين المسامحتين ، وفي الرواية : ثم يوجد وهو يابس ، ومثل ذلك (١) يكون مبرءا للذمّة عند جميع القائلين بعدم إعادة الجاهل بالنجاسة يحتاج إلى الثبوت والظهور ، فتأمّل.
ويمكن الاستدلال للشهيد بما رواه الشيخ رحمهالله عن ميمون الصيقل ، عن الصادق عليهالسلام ، عن الرجل أصابته جنابة في الليل فاغتسل ، فلمّا أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة ، فقال : « الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلاّ وله حدّ ، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه ، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة » (٢).
ويؤيّده أنّ الأخبار الدالة على عدم الإعادة على الجاهل شمولها لما نحن فيه ـ وهو ما إذا تحقق أمارة موجبة لاحتمال الوقوع وتحقق مسامحة مّا ومساهلة ـ ربما يكون محلّ مناقشة.
قوله : ولا يبعد أن يكون لا يعيد إذا لم يكن علم. ( ٢ : ٣٥٠ ).
أو يكون استفهاما إنكاريا بملاحظة قوله : إذا لم يكن علم ، فتأمّل.
نعم روى بسنده عن أبي بصير عن الصادق عليهالسلام أنّه سأله عن رجل صلّى وفي ثوبه بول أو جنابة ، فقال : « علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم » (٣) ، لكنها لا تقاوم أصلا ما دل على عدم الوجوب ، فالحمل فيها
__________________
(١) في « و» زيادة : لا.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٠٢ / ٧٩١ ، الوسائل ٣ : ٤٧٨ أبواب النجاسات ب ٤١ ح ٣.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٠٢ / ٧٩٢ ، الوسائل ٣ : ٤٧٦ أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٩.