هذا المبحث فالمراد : أنّ إشكالك من جهة الثوب النجس والوضوء ، أعني الحدث والخبث ، فعليك إعادة جميع ما كان في الوقت وما فات وقتها من جهة الحدث لا الخبث ، فلا إعادة عليك من قبل أنّ ثوبك نجس ، فإنّ الثوب النجس لا يعيد الصلاة من قبله إلاّ ما كان في وقت ، فقوله : « وما فات وقتها » عطف على ما تقدم لا استيناف كلام ، وقوله : « لا إعادة عليك » ابتداء كلام وتفريع على ما تقدّم ، أي فلا إعادة عليك من قبل أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلاّ ما كان في وقت ، والحاصل : أنّ الراوي ما كان عليه إعادة الصلاة من جهة النجاسة ، لأنّ الظاهر من القرينة الحاصلة من جواب المعصوم عليهالسلام أنّ التفطّن بالمفسدة كان بعد خروج وقت الصلاة ، فالإعادة عليه من جهة الوضوء.
ويمكن أن يكون المراد من جهة ذلك الوضوء بعينه ، لأنّ الظاهر من حال الراوي أنّه بعد ما تفطّن ، طهّر مواضع الطهارة وغيّر ثوبه ، وإشكاله كان من جهة الصلاة الفائتة.
ويمكن أن يكون المراد بذلك الوضوء أي بهذا النحو من الوضوء ، فيكون الإشارة إلى نوعه ، يعني : ما كان من الصلوات بهذا النحو ، من الوضوء تجب إعادته ، لا بغير هذا النحو ، مثل أن صار جنبا فاغتسل ، أو اتفق أنّه غسل أعضاءه من جهة غسل آخر أو جهة أخرى ، فإنّ الوضوء الذي يكون بعد هذا صحيح لا تعاد الصلاة من جهته ، وأمّا الثوب وإن لم يتغيّر لا يحتاج إلى الإعادة إلاّ ما كان في وقت.
ويمكن أن يكون قوله عليهالسلام : « من قبل » ظرفا محذوف الإضافة ، أي من قبل أن يتحقّق ويجزم به ، فيكون هذا مرتبطا بما تقدم ، أي ما توهمت ليس بشيء إلاّ أن يتحقّق ويحصل لك اليقين به ، فقبل التحقّق لا إعادة