ومنها حسنة المثنى الحناط ، عن عمرو بن أبي نصر ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال له : إنّي صلّيت فذكرت أنّي لم أغسل ذكري بعد ما صلّيت ، أفأعيد؟ قال : « لا » (١).
وفي الموثق عن عمار بن موسى عن الصادق عليهالسلام يقول : « لو أنّ رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلّي لم يعد الصلاة » (٢) ، وورد في الضعيف بأحمد بن هلال (٣) أيضا ، إلاّ أن يقال بالفرق بين ترك الاستنجاء وغسل النجاسة ، لكن عند المشهور ليس فرق ، إلاّ أنّ الأخبار الدالة على وجوب الإعادة أكثر ممّا ذكر بمراتب ، وحمل هذه الأخبار على محامل (٤).
قوله : أن تعيد الصلوات التي كنت صلّيتهن بذلك الوضوء. ( ٢ : ٣٤٧ ).
لعل الباء سببية ، والظرف متعلق بقوله : « تعيد الصلوات » ، أو بقوله : « حقيقا » ، والمراد أنّه يجب إعادة الصلاة ما كان في وقتها وما خرج وقتها معا بسبب ذلك الوضوء بعينه ، أي من غير مدخلية نجاسة ثوبه الذي تنجّس من التمسّح بالدهن ، وكذا بدنه ، لأنّه حكمه حكم الثوب ، ولذا في الغالب في بحث النجاسات لا يذكرون سوى الثوب ، وإن كان المقام في غاية الخصوصية لذكر البدن ، فكأنّ الأصل في الاعتبار هو الثوب ، والبدن حاله حال الثوب ، ومتفرّع حكمه عليه ، ويظهر ذلك من تتبّع الأخبار في
__________________
(١) التهذيب ١ : ٥١ / ١٤٨ ، الوسائل ١ : ٢٩٥ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ٦.
(٢) التهذيب ١ : ٤٩ / ١٤٣ ، الوسائل ١ : ٣١٨ أبواب أحكام الخلوة ب ١٠ ح ٣.
(٣) التهذيب ١ : ٤٨ / ١٤٠ ، الوسائل ١ : ٣١٧ أبواب أحكام الخلوة ب ١٠ ح ٢.
(٤) انظر التهذيب ١ : ٤٨ ، ٤٩ ، ٥١ ، وملاذ الأخيار ١ : ٢١٤.