وهذا عجيب ، فتأمّل.
قوله : وابن إدريس. ( ٢ : ٣٤٥ ).
والعلاّمة في قواعده (١).
قوله : وهذه الرواية مع صحة سندها. ( ٢ : ٣٤٥ ).
حملها الشيخ على الشذوذ (٢) ، ولعل وجهه ما سنشير إليه في الحاشية الآتية ، ولعله لما ذكره الشيخ ذكر المحقق : أنّها حسنة (٣) ، فتأمّل.
قوله : والأصول تطابقها. ( ٢ : ٣٤٦ ).
لم نجد الأصول ، بل الأصل عدم الصحة وعدم الخروج عن العهدة ، والأخبار الدالة على وجوب الإعادة من الكثرة بمكان ، وكذا جلّها صحيحة ومعتبرة ، مع أنّ الضعيفة مطابقة لفتوى الأصحاب ، مضافا إلى الإجماع ، والإطلاقات الواردة في وجوب غسل النجاسة للصلاة.
وغفران الخطأ والنسيان ليس دليلا على صحة الفعل ، كما أنّ من نسي عن فعل نفس الصلاة أو ركعاتها أو أركانها أو شرائطها أو غير ذلك فإنّ نسيانه لا مؤاخذة فيه ، لا أنّ صلاته صحيحة ، أو أنّه تعالى لا يريد منه ما أوجب عليه. وأمّا أنّه صلّى صلاة مأمورا بها فهو مصادرة ، إذ كونها مأمورا بها لا دليل عليه سوى ما ذكره.
نعم ورد روايات آخر دالة على عدم وجوب الإعادة ، منها : صحيحة علي بن جعفر ، وسنذكرها عند قول المصنّف : ولو رأى النجاسة وهو في الصلاة.
__________________
(١) قواعد الأحكام ١ : ٨.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٦٠.
(٣) المعتبر ١ : ٤٤١.