لم نجد إلاّ حسنة الكاهلي ، ومع ذلك لا يظهر منه جميع الترتيب ، ومضى الكلام في بحث البدأة بالأعلى ، وورد عنهم عليهمالسلام أنّهم قالوا : « ابدؤوا بما بدأ الله به » (١) والعبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحلّ ، فتأمّل.
( ويشهد عليه أيضا عموم المنزلة ، وتوقيفية العبادة ، وقاعدة البدلية ، لأنّ أهل العرف إذا علموا بهيئة وكيفية في المائية ثم سمعوا أنّه إذا لم يوجد الماء فالتراب ، أو بدله التراب عند العذر ، وأمثال هذه العبارات لا يفهمون منها إلاّ أنّ الترابية بهيئة المائية ، إلاّ أن تثبت المخالفة من الخارج.
ومن هذا ترى عمارا مع كونه مدنيا مطيعا من أهل الفهم جزما فعل في مقام إطاعة الواجب من [ الله ] (٢) تعالى ما فعل وليس ذلك إلاّ من الجهة التي ذكر ، ولذا لم يشنّع عليه بأنّ هذا الخيال من أين؟ وبأيّ جهة؟ ، بل مازح معه بما مازح.
ومن هذه الجهة أيضا قال في بحث التيمم في التذكرة : يجب فيه تقديم اليمنى على اليسرى بإجماعنا ، لأنّه بدل مما يجب فيه التقديم (٣) ، إذ يظهر منه أنّ جميع المجمعين استندوا إلى قاعدة البدلية [ في ] (٤) الحكم المجمع عليه ، واستندوا أيضا في وجوب البدأة بالأعلى في الوجه والكفين بهذه القاعدة.
وكذا الحال في أحكام آخر في المقام وغيره ، مثل الخطبتين في الجمعة ، والتسبيح في الركعتين الأخيرتين ، وغير ذلك ممّا لا يحصى
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٣١ / ١ ، التهذيب ١ : ٩٦ / ٢٥٠ ، الوسائل ١٣ : ٤٨٢ أبواب السعي ب ٦ ح ٣ و ٧.
(٢) في النسخ : أنّه ، والظاهر ما أثبتناه.
(٣) المدارك ٢ : ٢٢٦ ، وانظر التذكرة ٢ : ١٩٦.
(٤) بدل ما بين المعقوفين في « ب » : لا ، وفي « ج » و « د » : إلى ، والظاهر ما أثبتناه.