وجميع أوقاتهم ـ سؤالهم عن كيفية نفس التيمم ، بل كانوا يأتون بالفعل في مقام البيان.
ولعل ذلك لأنّ أصحابهم ما كانوا يطمئنّون في الفهم الظاهري ، لكون المقام عبادة غريبة عجيبة خارجة عن قانون اعتبارهم ، أو كان وصل إليهم أنّ ظاهر الآية ليست باقية على حالها ، بحيث إنّه ما اعتبر شرعا زائدا عمّا ذكر أمور وشرائط أو أجزاء آخر ، وهم عليهمالسلام ما قالوا قط في الجواب : أنتم عرب ، فما وجه سؤالكم عن كيفية التيمم ، بل كانوا يأتون بالكيفية مطلقا.
وظاهر أنّ الأصحاب كانوا يسألون عن التيمم المأمور به الذي أوجبه الله تعالى ، وهم ما كانوا يشيرون قط إلى أنّ هذا الجزء أو الكيفية واجب وهذا مستحب أو ليس بواجب ، ولا يخفى أنّ السائلين أيضا ما سألوا عن أمثال ذلك. وكونهم يفهمون ذلك من الخارج ومع ذلك كانوا يسألون عن كيفية التيمم بعيد.
وما ذكر يقتضي الاقتصار على نفس ما فعلوا من دون دخل وتصرف وجعل ، وهم عليهمالسلام إن بدؤوا بالأعلى يثبت المطلوب ، وإلاّ يلزم عدم البدأة بالأعلى ، وهو فاسد البتّة ، وبالجملة المخالفة والاكتفاء بعدم البدأة في غاية الإشكال ، فتأمّل.
قوله : لنا قوله تعالى ( فَامْسَحُوا ). ( ٢ : ٢٢٣ ).
لا دلالة فيه ، أمّا على القول المشهور من أنّ اليد حقيقة في ما هو طرفه متصل بالمنكب ، والطرف الآخر رؤوس الأصابع ، وكذا على القول بالاشتراك اللفظي بينه وبين أبعاضه فظاهر.
وأمّا على ما سيذكره من أنّ اليد هي الكف ولا يتناول ما فوق الرسغ حقيقة فيضرّه فضلا عن أن ينفعه ، لأنّه يقتضي أن يكون المسح ببعض