إلى النجس الشرعي ، لما عرفت ، ولشيوع الاستعمال فيه إلى أن وقع الخلاف في كونه حقيقيا ، ولأنّ غيره لم يعهد من الشارع استعمال فيه أصلا ، فضلا عن الكثرة.
وفي الكشّي ، في ترجمة فارس ، عنه عليهالسلام : « توقّوا مساورته » (١).
وأيضا ما دلّ على نجاسة اليهود وغيره ، يدلّ على نجاسة المشرك بطريق أولى ، فتأمّل ، وحمل النجس على المتنجّس بعيد.
قوله : بل ادّعى عليه المرتضى وابن إدريس الإجماع. ( ٢ : ٢٩٥ ).
بل الظاهر أنّ الحكم بالنجاسة شعار الشيعة يعرفه علماء العامّة منهم ، بل وينسبونهم إليه بلا تأمّل ، بل وعوامهم يعرفون أيضا أنّ هذا مذهب الشيعة ، بل وربما كان نساؤهم وصبيانهم أيضا يعرفون كذلك وينسبونهم ، بل واليهود والنصارى والمجوس والصابئون وغيرهم من الكفار أيضا يعرفون أنّ ذلك مذهب الشيعة ومسلكهم في العمل ، بل ربما كان نساؤهم وصبيانهم أيضا يعرفون كذلك وينسبون.
وأمّا الشيعة فهم أيضا يعرفون أنّ مذهبهم كذلك ، ومسلكهم في الأعصار والأمصار كان كذلك ، حتى نساؤهم وصبيانهم. فلا يضرّ خروج مثل ابن الجنيد ، سيّما وهو أنكر حرمة القياس مع أنّها من ضروريات مذهبنا ، فلا مانع من خروج ابن أبي عقيل أيضا ، لما ذكرت ، ولما مرّ في نجاسة الخمر (٢).
قوله : ونقل عن ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل. ( ٢ : ٢٩٥ ).
__________________
(١) رجال الكشي ٢ : ٨٠٦ و ٨١٠ ، وفيه وفي « ب » : مشاورته.
(٢) راجع ص ١٨٧ ـ ١٨٩.