وبالجملة : غاية الأمر أن يكون موثّقا كالصحيح ، بل روايته أقوى من كثير من الصحاح ، ومع ذلك منجبر سندها بالشهرة العظيمة بل الإجماع ، وكذا منجبر بالأخبار الصحيحة (١) الدالة على المنع في جلود السباع والثعالب والأرانب وغير ذلك ممّا ستعرف ، ولا قائل بالفصل.
وأيضا الراوي عنه في هذه الرواية ابن أبي عمير ، وهو أيضا ممّن أجمعت العصابة ، وممّن لا يروي إلاّ عن ثقة ، كما صرّح به في العدّة (٢) ، إلى غير ذلك ممّا يذكر في ترجمته ، ويظهر من حاله.
والأخبار الدالة على المنع في خصوص الأشياء وعمومها كثيرة غاية الكثرة ، يظهر منها أنّ هذا الحكم كان مشتهرا بين رواة الأئمّة عليهمالسلام حتى أنّهم كانوا يسألون عن شعر الإنسان وظفره (٣).
قوله : ثم استدل عليه أيضا. ( ٣ : ١٦٢ ).
سيجيء استدلاله بأخبار كثيرة وقوله بأنّ العمل بها لازم (٤).
قوله : أو قصور في دلالة. ( ٣ : ١٦٣ ).
الشارح ربما يتمسّك لإتمام الدلالة بعدم القول بالفصل كغيره من الفقهاء ، وتمسّكه كذلك كثير ، فلا مانع من أن يتمسّك به ها هنا ، سيّما مع الانضمام بما عرفت ، وبعد تتبّع الأحاديث حتى الأخبار الواردة في استثناء مثل الخزّ وشعر الإنسان وظفره ( إذ يظهر أنّ الحكم عند الشيعة في ذلك الزمان كان في غاية الظهور والمسلّمية ، فلاحظ وتأمّل ) (٥).
__________________
(١) ليس في « ا ».
(٢) عدّة الأصول ١ : ٣٨٦.
(٣) انظر الوسائل ٤ : ٣٨٢ أبواب لباس المصلّي ب ١٨.
(٤) المدارك ٣ : ١٦٥.
(٥) ما بين القوسين ليس في « ج ».