لا يخفى أنّ المصنّف نقل القول بابتداء النافلة ما دام وقت الاختيار باقيا ، وكذلك نقل الشهيد في الدروس ، ثم قال : وظاهر الشيخ في المبسوط استثناء قدر الفريضتين (١).
أقول : القائل بوقت الاختيار والاضطرار كيف يجوّز فعل النافلة مقدّما على الفريضة إلى آخر وقت الاختيار؟ إذ يلزم منه تأخير الفريضة عنه من غير اضطرار ، فلعله أيضا يقول مثل الشيخ ، ويحتمل أن يكون هذا القائل هو الشيخ ، كما يظهر من الشارح ويكون الشهيد توهّم من ظاهر المصنّف.
وممّا ذكر ظهر مستند الشيخ ، إذ مرّ الأخبار الدالة على انتهاء وقت الاختيار بصيرورة ظلّ كلّ شيء مثله ، وسيجيء أنّ حائط مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان ذراعا ، فيكون ظاهر صحيحة زرارة الآتية ابتداء وقت النافلة إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله ، لكن مقتضى ما دل على انتهاء وقت الاختيار إلى ذلك أيضا استثناء مقدار الفريضة البتّة ، لعدم جواز تأخير الفريضة عن المثل ، بل في قوية سماعة المروية في الكافي والتهذيب : « وليس بمحظور عليه أن يصلّي النوافل من أوّل الوقت إلى قريب من آخر الوقت » (٢).
قوله : والطعن في سند الروايات المتضمّنة لذلك. ( ٣ : ٦٩ ـ ٧٠ ).
لا يخفى أنّه يحصل للمجتهد من أمثال هذه الأخبار ظنّ بل وقويّ منه ، لأنّ الخبر في نفسه يفيد الظنّ ، سيّما والمشايخ العظام ضبطوها واعتنوا
__________________
(١) الدروس ١ : ١٤٠.
(٢) الكافي ٣ : ٢٨٨ / ٣ ، التهذيب ٢ : ٢٦٤ / ١٠٥١ ، الوسائل ٤ : ٢٢٦ أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ١.