بشأنها ، بل وحكموا بصحتها إلى غير ذلك من الأمارات ، وقد أشرت إلى كثير منها في تعليقتنا على الرجال الكبير من الميرزا رحمهالله ، والمدار في الفقه على الظنون ، ولم نجد لكلّ ظنّ اعتبروا دليلا قطعيا يدل على اعتباره بالخصوص ، كما هو غير خفي ، وليس من جانب قوله تعالى ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ ). (١) مانع ، كما بينته مبسوطا في التعليقة (٢).
سلّمنا ، لكن لا يخفى أنّ المناط في الألفاظ وموضوعات الأحكام هو الظنون ، وليس هذه بأنقص من مثل قول صاحب القاموس ، وغير خفي أنّه لو كان قال : المصطلح في أمثال ذلك الزمان أنّه متى قالوا : القامة ، أرادوا به الذراع في أمثال المقام ، كنتم تعتمدون عليه في فهم الحديث ، وفي المقام ورد أخبار متعدّدة متضمّنة لهذا المعنى ، منها : رواية صالح بن سعيد (٣) وغيرها من الأخبار ، فلا وجه لعدم الاعتماد بعد ما ظهر من اشتراك العلّة وعدم ضرر المانع ، وغير خفي أنّ العلّة هي ما أشرنا من الاكتفاء بالظنّ في موضوع الحكم الشرعي ، ولا يقدح فسق الناقل ولا كفره ، كما هو المحقّق في موضعه ، نعم وقع الخلاف في إثبات اللغة بالقياس أو الدليل ، والمشهور العدم ، فتأمّل.
قوله : صريح في اعتبار قامة الإنسان. ( ٣ : ٧٠ ).
لا يخفى أنّه ليس بصريح بعد ما علم من أنّه يكفي في الإضافة أدنى ملابسة ، غاية الأمر الظهور ، لكن بعد ما ثبت من أنّ لفظ القامة اصطلاح في
__________________
(١) الحجرات : ٦.
(٢) انظر تعليقات الوحيد على منهج المقال : ٣ ، ٤.
(٣) الكافي ٣ : ٢٧٧ / ٧ ، التهذيب ٢ : ٢٤ / ٦٧ ، الوسائل ٤ : ١٥٠ أبواب المواقيت ب ٨ ح ٣٤.