الذراع أو سلّم ذلك [ و ] (١) كان الظاهر بل المعنى الحقيقي الذي هو المنصوص من لفظ القامة هو الذراع ، لعلّه لا يبقى ظهور ، سيّما بعد ملاحظة الأخبار الواردة في المثل والمثلين ، والقامة والقامتين ، والذراع والذراعين فتأمّل.
قوله : ويمكن أن يستدل للقول الثالث. ( ٣ : ٧٠ ).
في الاستدلال بما ذكر نظر ظاهر ، لأنّ الروايتين تدلان دلالة واضحة على أنّ النافلة صحيحة في جميع الأوقات ، ليس لصحتها شرط من طرف الوقت ، كما أنّ الهدية ليس لها شرط من طرفه ، بل صرّح في الأخيرة بأنكّ إن شئت في أوّل النهار وإن شئت في الوسط والآخر من دون تفاوت ، والقائل لا يجوّز ذلك جزما ، بل يجعلها من الموقّتة وقتها دائرا مع وقت الفريضة ( كوقت الفريضة ) (٢).
والأخبار الدالّة على عدم اشتراط الوقت لها كثيرة ، بل بعضها صريح في أنّ فعلها في أوقاتها المعهودة أفضل ، وإلاّ ففي أيّ وقت فعلت تكون صحيحة ، مثل رواية القاسم بن الوليد : أنّه سأل الصادق عليهالسلام : نوافل النهار كم هي؟ قال : « ستّ عشرة ، أيّ ساعات النهار شئت أن تصلّيها صلّيتها ، إلاّ أنّك إذا صلّيتها في مواقيتها أفضل » (٣).
وفي الصحيح عن عبد الأعلى : أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن نافلة النهار ، قال : « ستّ عشرة ركعة متى ما نشطت ، إنّ علي بن الحسين عليهالسلام كان له ساعات من النهار يصلّي فيها ، فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها ، إنّ النافلة
__________________
(١) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.
(٢) ما بين القوسين ليس في « ج ».
(٣) التهذيب ٢ : ٩ / ١٧ ، الوسائل ٤ : ٥١ أبواب أعداد الفرائض ب ١٣ ح ١٨.