بمنزلة الهدية متى أتي بها قبلت » (١).
ويظهر بملاحظة صدر هذه الرواية وذيلها أنّ القضاء هنا بمعنى الفعل خارج وقت الفضيلة.
فهذه الروايات صريحة في أنّ النافلة في جميع الأوقات صحيحة ومجزئة ، إلاّ أنّ أوقاتها المعهودة ليست أوقات الصحة والإجزاء ، بل هي أوقات الفضيلة ، كما صرّح به في بعضها ، ويقتضيه الجمع بين الأخبار.
فما ذكره في الجواب فاسد أيضا ، لما عرفت ، ولأنّ المطلق والمقيد لا دخل لهما في ما نحن فيه ، فإنّ المقيد نص ، والمطلق فيه ظهور ضعيف بالنسبة إلى عدم القيد ، ولذا يرفع اليد عن الضعيف بسبب القوي والنص ، وما نحن فيه ليس كذلك جزما ، كما عرفت ، وسيجيء عن الشارح رحمهالله الاعتراف بما ذكرنا.
قوله : واستدل بما رواه في الصحيح عن إسماعيل بن جابر. ( ٣ : ٧٢ ).
يدل عليه أيضا ما رواه هو والكليني عن حمّاد بن عيسى في الصحيح ، عن يزيد بن ضمرة الليثي ، عن محمد ، عن الباقر عليهالسلام : الرجل يشتغل عند الزوال أيعجل من أوّل النهار؟ قال : « نعم إذا علم أنّه يشتغل فيعجّلها في صدر النهار كلّها » (٢) والظاهر أنّ هذا الشرط لأجل تدارك الفضيلة ، وإلاّ فظاهر الأخبار الجواز مطلقا ، كما يشير إليه الشارح رحمهالله بل بالنسبة إلى جميع النوافل أيضا من غير خصوصية بنافلة الزوال.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٦٧ / ١٠٦٥ ، الوسائل ٤ : ٢٣٣ أبواب المواقيت ب ٣٧ ح ٧.
(٢) الكافي ٣ : ٤٥٠ / ١ ، التهذيب ٢ : ٢٦٨ / ١٠٦٧ ، الوسائل ٤ : ٢٣١ أبواب المواقيت ب ٣٧ ح ١.