والعشاء ، كما هو مقتضى السياق.
فهذه أيضا دلالة أخرى على مراد المشهور على ما اعترف من أنّ هذا الغسل لأجل السيلان وبشرطه.
بل لو رفعنا اليد من السياق أيضا ينفعه ، بأنّ المراد غسل واحد ، كما هو ظاهر لفظة المفرد ، مع أنّه لم يعرف من الفقهاء مساواته للأوّل مع أنّه مع عدم الكرسف يتحقق السيلان بأدنى دم.
مع أنّه لا يخفى أن المتعارف في النساء أنهن في صورة كثرة السيلان وزيادته وشدته يمسكن الكرسف البتة ولا يتركنه صونا لأثوابهن من الدم وفساده وتخريبه ، فالسيلان بلا كرسف سيلان سهل قليل ، ولعله مساوق للظهور من خلف الكرسف في صورة الإمساك واقعا أو بحسب الظن والظهور ، وعدم الإشعار لكون الغسل للفجر غير مضر ، للإجماع على كونه له ، فلعل المقام كان مع قرينة ، أو كان المقام مقام إجمال لهذا المعنى أو كان هذا المعنى واضحا في ذلك الزمان أو عند الراوي ، وهو الثقة الجليل ، كما هو الحال في سائر الأخبار ، لأن الأمر والبناء فيها على التعارض والجمع ، ولا بدّ من أن يكون حال الراوي في المعارض المؤوّل على ما أشرنا وإلاّ لا يستقيم.
على أنّه لو وقع في المقام حديث صحيح صريح في أنّه عليها الغسل لخصوص الفجر لكان الشارح رحمهالله يحمل الغسل في هذا الحديث عليه البتة ، وأيّ فرق بين الحديث والإجماع في هذا؟ بل كثير من المواضع يعتنون بالإجماع من دون تأمّل حتى من الشارح رحمهالله أيضا.
على أنّه غاية ما يكون أن في هذا الأمر إجمالا ، وهذا لا يضر الاستدلال بصدر الخبر وذيله ، كما أشرنا ، لعدم توقف دلالتهما عليه.