العلوق وهو شرطه ، إذ يتوقّف عليه ، فيظهر أنّ العلوق عند من قال بالنفض مطلق ، إلاّ أن يظهر من كلامه عدم اشتراط العلوق ، فيصير قرينة على عدم الإطلاق.
وملاحظة كلام الفقهاء في كيفية التيمم في الوحل ونحوه يكشف عن اعتبارهم العلوق مطلقا ، لعدم القول بالفصل جزما.
ومنشأ نسبة الاشتراط إلى خصوص ابن الجنيد أنّ العلاّمة في المختلف قال : من قال باستحباب [ النفض ] (١) ناف للاشتراط البتّة ، لعدم اجتماعه مع الاشتراط ، ولم يتأمّل رحمهالله أنّه لا منافاة أصلا ، بل يلزمه البتّة ، فدلالته على الاشتراط أولى ، كما صرّح به بعض المتأخرين (٢) ، مع أنّ القائل بالاشتراط قائل باستحباب النفض ، أو آمر به ، ولذا ادعي الإجماع على النفض ، فافهم.
قوله : والجواب المنع من عود الضمير. ( ٢ : ٢١٩ ).
ظاهر الآية عود الضمير إلى الصعيد ، وأمّا الحديث فعلى تقدير تسليم تأويل الآية بمثله وارتكاب خلاف ظاهرها بسببه لا يظهر منه ما يخالف ظاهرها ، فإنّ الظاهر منه أنّ المراد من التيمم المتيمّم بقرينة قوله عليهالسلام : « لأنّه علم أنّ جميع ذلك ».
مع أنّ هذا الحديث ينادي باشتراط العلوق ، وأنّه السبب في جعله تعالى المسح ببعض الوجه واليدين ، وإذا كان الحديث تفسيرا بالنسبة إلى الآية يظهر منه اعتبار العلوق في الآية أيضا وإن أبقينا التيمم على مقتضى ظاهر نفس اللفظ ، فتأمّل.
__________________
(١) في النسخ : العلوق ، والظاهر ما أثبتناه.
(٢) انظر الحبل المتين : ٨٩.