بالخصوص في صحيحة معاوية وما ماثلها ، فتأمّل.
مع إمكان حملها على الاستحباب بالنسبة إليها.
مع أنّ الشارح رحمهالله ومن وافقه كثيرا ما يعترضون بأن الجملة الخبرية ليست حقيقة في الوجوب أو صريحة فيه ، بل ربما يتأملون في الدلالة.
مضافا إلى أنّ المقام لا بدّ فيه من ارتكاب خلاف الظاهر قطعا ، فكون التخصيص بما ذكره الشارح أولى من الحمل على الطلب مع وجود ما أشرنا محل تأمّل. مع أنّه لا يخفى على المتأمّل أن هذا المقام الإجمال لا التفصيل ، وكذا الكلام في صحيحة صفوان الآتية.
قوله : احتج المفصلون. ( ٢ : ٣٣ ).
عبارة الفقه الرضوي (١) صريحة في مذهبهم ، وموثقة سماعة (٢) ظاهرة فيه ، وكذا كل خبر يتضمن لكون الشرط في الأغسال الثلاثة كون الدم صبيبا ومثل هذه العبارة ( وقد تقدم الكلام ) (٣).
قوله : والجواب عن الرواية الأولى : أنّ موضع الدلالة فيها. ( ٢ : ٣٣ ).
ليس كذلك ، بل موضع الدلالة قوله عليهالسلام : « فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ، ولتصل عند وقت كل صلاة » فإنه نص في أنّه ما لم يتحقق السيلان من خلف الكرسف لم يكن عليها غسل لصلاة المغرب والعشاء بل تتوضأ لكل واحدة منهما ، وهذا
__________________
(١) راجع ص ١٢.
(٢) راجع ص ١٤.
(٣) ما بين القوسين لم يرد في « ب » و « ج » و « د ».