قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا أمرتكم بشيء » الحديث (١) ، وقول علي عليهالسلام : « الميسور لا يسقط بالمعسور » (٢) ، وقوله عليهالسلام : « ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه » (٣) ، والله يعلم.
قوله : لتعلّق النهي به. ( ٣ : ١٩٦ ).
لا يخفى أنّ النهي المطلق ينصرف إلى الأفراد الشائعة ، إلاّ أن يكون اتفاق الخاصّة ( والعامّة ) (٤) على المنع ، وإلاّ فلا شكّ في تقديم الصلاة مع الركوع والسجود على مجرّد الإيماء ، للأخبار المتواترة في وجوبهما ، فتأمّل. والأحوط الجمع بين الصلاتين ، والله أعلم.
قوله : لأنّ مانعه عرضي. ( ٣ : ١٩٧ ).
لا يخفى فساده ، مع أنّ الحرير غير ممنوع بالنسبة إلى النساء ، بل الرجال أيضا في بعض الوجوه.
قوله : وإطلاق النهي عن لبس الحرير. ( ٣ : ١٩٧ ).
فيه ما عرفت ، مضافا إلى أنّ لبس الحرير حال الاضطرار جوازه إجماعي ، بل وجوبه ، نعم مع وجودهما لبس النجس مقدّم.
قوله : ويحتمل وجوب الاستمرار مطلقا. ( ٣ : ١٩٧ ).
لا خفاء في ضعف هذا الاحتمال.
قوله (٥) : إنّما يلزم من الجوانب التي جرت العادة. ( ٣ : ١٩٧ ).
__________________
(١) عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ / ٢٠٦ ، سنن البيهقي ١ : ٢١٥ ، بتفاوت.
(٢) عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ / ٢٠٥ ، بتفاوت.
(٣) عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ / ٢٠٧.
(٤) ما بين القوسين ليس في « ب » و « د ».
(٥) هذه الحاشية ليست في « أ » و « و».