وحفظ الصلاة من الفوت والترك يمنع عن الاستعمال ، سيّما على القول بأنّ القضاء فرض جديد ومستأنف ، كما هو الحق والمحقّق والمسلّم عند المحقّقين.
مع أنّ وجوب الطهارة المائية إنّما هو لأجل الصلاة ، كما هو الحق والمحقّق ، وليس لها وجوب أصلا إلاّ من جهة فعلها وأدائها ، فلا معنى لترجيح إيجابها على إيجاب الصلاة واختيار فعلها على ترك الصلاة.
مع أنّه على القول بالوجوب لنفسه غير خفي أنّ الوجوب موسّع لا يتضيّق إلاّ بتضيّق وقت العبادة أو ظن الموت ، فبتضيّق وقت العبادة يتضيّق ، فكيف يقدم عليها؟! ووجوب الصلاة أداء مضيّق ومعيّن لا تخيير فيه بينه وبين القضاء أصلا ، سيّما على القول بأنّه فرض على حدة.
ولهذا تؤدّى الصلاة بنجاسة الثوب والبدن ، ومع عدم ستر العورة ، ومع عدم استقبال القبلة ، ومع عدم الاستقرار ، ومع غصبية المكان ، إلى غير ذلك ، وكذا تؤدّى مع عدم الحمد والسورة والركوع والسجود وغيرهما من الأركان والواجبات ، ويكتفى بتكبيرتين بدلا عن الركعتين ، بل وترجمة التكبيرتين ، مع عدم استقبال القبلة وغيره من الشرائط ، كل ذلك صونا عن الفوات الذي هو الترك حقيقة.
بل وربما قيل بتقديم الوقت على مطلق الطهور أيضا (١) ، فعلى هذا كيف يقدم خصوص المائية التي هي أحد الطهورين على نفس الفوت والترك؟!
مع أنّه لو كان يقدم لكان يقدم في غير هذه الصورة من صور التمكن
__________________
(١) حكاه في الحدائق ٤ : ٣١٨ عن السيّد نعمة الله الجزائري.