جماعة تفضل صلاة الفذ بأربع وعشرين صلاة ، فيكون خمساً وعشرين صلاة (١).
والظاهر أنّ العبارة الأخيرة هي رواية ابن سنان المتقدّمة.
وروى الكليني في الحسن لإبراهيم عن زرارة قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما يروي الناس أنّ الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة ، قال : «صدقوا» فقلت : الرجلان يكونان جماعة؟ فقال : «نعم ، ويقوم الرجل عن يمين الإمام» (٢).
ولا يمكن الجمع بين الأخبار إلّا بالحمل على مراتب الفضيلة بالنسبة إلى الأشخاص والأُمور الخارجية كما لا يخفى على المتأمّل.
ويؤيّد ذلك أيضاً : ما روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآله : «أنّها تفضل بسبع وعشرين درجة» (٣).
وما رواه الشهيد الثاني رحمهالله عن الشيخ أبي محمّد جعفر بن أحمد القمي في كتاب الإمام والمأموم بإسناد متّصل إلى أبي سعيد الخدري ، وهو طويل ، وفيه : «الصلوات الخمس في الجماعة إذا كانا اثنين كتب الله له بكلّ ركعة مائة وخمسين صلاة.
وإذا كانوا ثلاثة كتب الله لكلّ واحد بكلّ ركعة سبعمائة صلاة.
وإذا كانوا أربعة كتب الله لكلّ واحد بكلّ ركعة ألفاً ومائتي صلاة.
وإذا كانوا خمسة كتب الله لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة ألفين وأربعمائة صلاة.
وإذا كانوا ستّة كتب الله لكلّ واحد منهم بكل ركعة أربعة آلاف وثمانمائة صلاة.
وإذا كانوا سبعة كتب الله لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة تسعة آلاف وستمائة صلاة.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٤٥.
(٢) الكافي ٣ : ٣٧١ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٢٤ ح ٨٢ ، الوسائل ٥ : ٣٧١ أبواب صلاة الجماعة ب ١ ح ٣.
(٣) عوالي اللآلي ١ : ٣٤١ ح ١١٠ ، صحيح البخاري ١ : ١١٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٥٩ ب ١٦ ح ٧٨٩.