عليّ بن جعفر عن أخيه عليهالسلام مثله (١).
وموثّقة ابن بكير وهو لا يروي إلّا عن ثقة وأجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليهالسلام : في الرجل يؤمّ المرأة؟ قال : «نعم ، تكون خلفه» وعن المرأة تؤمّ النساء؟ قال : «نعم ، تقوم وسطاً بينهن ولا تتقدّمهن» (٢).
وموثّقة سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تؤمّ النساء؟ فقال : «لا بأس به» (٣).
ويؤيّدها تأييداً ما موثّقة غياث ، عن الصادق عليهالسلام ، عن أبيه عليهالسلام ، قال المرأة صفّ ، والمرأتان صف ، والثلاث صفّ (٤) سيّما مع ملاحظة بعض الأخبار المتقدّمة في أدنى الجماعة.
ويدلّ على التفصيل صحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تؤمّ النساء ، فقال إذا كنّ جميعاً أمّتهن في النافلة ، فأمّا المكتوبة فلا ، ولا تقدّمهن ، ولكن تقوم وسطاً بينهن(٥).
وصحيحة هشام بن سالم عن الصادق عليهالسلام مثله بأدنى تفاوت في اللفظ (٦).
وقويّة الحلبي وفيها الحسن بن الجهم ولعلّه الثّقة عن الصادق عليهالسلام ،
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٦٣ ح ١٢٠١ ، التهذيب ٣ : ٢٦٧ ح ٧٦١ ، الوسائل ٤ : ٧٧٢ أبواب القراءة ب ٣١ ح ٢ وج ٥ : ٤٠٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ٧.
(٢) التهذيب ٣ : ٣١ ح ١١٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢٦ ح ١٦٤٥ ، الوسائل ٥ : ٤٠٥ أبواب صلاة الجماعة ب ١٩ ح ٤ ، وب ٢٠ ح ١٠.
(٣) التهذيب ٣ : ٣١ ح ١١١ ، الاستبصار ١ : ٤٢٦ ح ١٦٤٤ ، الوسائل ٥ : ٤٠٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ١١.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٦٨ ح ٧٦٤ ، الوسائل ٥ : ٤٠٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ٨.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٦٩ ح ٧٦٨ ، الاستبصار ١ : ٤٢٦ ح ١٦٤٦ ، الوسائل ٥ : ٤٠٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ١٢.
(٦) الفقيه ١ : ٢٥٩ ح ١١٧٦ ، التهذيب ٣ : ٢٠٥ ح ٤٨٧ ، الوسائل ٥ : ٤٠٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ١.