قال تؤمّ المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطاً بينهن ، ويقمن عن يمينها وشمالها ، تؤمّهن في النافلة ، ولا تؤمّهن في المكتوبة(١).
وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليهالسلام قال ، قلت : المرأة تؤمّ النساء؟ قال لا ، إلّا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطاً معهن في الصف فتكبّر ويكبّرن(٢).
وجوّز الشيخ في الاستبصار حمل النهي عن إمامتها في المكتوبة أو سوى الصلاة على الميّت على الكراهة واستحباب الترك ، جمعاً بين الأخبار (٣).
وليس للمانع مطلقاً ما يعتمد عليه.
وقال في المختلف : احتجّ بأنّه عليهالسلام وصفها بنقص الدين ، فلا تصلح للإمامة المنوطة بكماله (٤).
والظاهر على ما ذكرنا من أنّه نسب التفصيل إلى السيّد لا ينطبق احتجاجه على مطلبه أيضاً فتدبر. ومع ذلك فأنت خبير بأنّه لا ينهض دليلاً في مقابل ما ذكرنا من الأخبار.
فبقي الكلام في التفصيل.
وردّ المحقّق في المعتبر على خبر سليمان بن خالد والحلبي بأنّهما نادران لأعمل عليهما (٥).
وحينئذٍ فالمسألة محلّ إشكال ، نظراً إلى عموم ما دلّ على عدم جواز النافلة في الجماعة وعمومات الجماعة والإطلاقات الواردة في خصوص جماعة المرأة ،
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٦٨ ح ٧٦٥ ، الاستبصار ١ : ٤٢٧ ح ١٦٤٧ ، الوسائل ٥ : ٤٠٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ٩.
(٢) الفقيه ١ : ٢٥٩ ح ١١٧٧ ، التهذيب ٣ : ٢٠٦ ح ٤٨٨ ، وص ٢٦٨ ح ٧٦٦ ، الاستبصار ١ : ٤٢٧ ح ١٦٤٨ ، الوسائل ٥ : ٤٠٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ٣.
(٣) الاستبصار ١ : ٤٢٧.
(٤) المختلف ٣ : ٥٩.
(٥) المعتبر ٢ : ٤٢٧.