ويدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع (في التذكرة) (١) والإطلاقات حسنة زرارة المتقدّمة (٢)
وصحيحة الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام ، قال لا بأس بأنّ يصلّي الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجّهونه (٣).
ورواية السكوني ، عن الصادق عليهالسلام ، عن أبيه عليهالسلام ، قال : «قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا يؤمّ المقيّد المطلقين ، ولا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء ، ولا صاحب التيمّم المتوضّئين ، ولا يؤمّ الأعمى في الصحراء إلّا أن يوجّه إلى القبلة» ؛ (٤).
ورواية ابن مسلم المتقدّمة ، وقال في آخرها : وقال الباقر عليهالسلام والصّادق عليهالسلام لا بأس أن يؤمّ الأعمى إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة وأفقههم (٥) ، وقال أبو جعفر عليهالسلام إنّما العمى عمى القلب ، فإنّها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. روى هذا المقدار منه الصدوق أيضاً مرسلاً (٦).
وصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : صلّى بنا أبو بصير في طريق مكّة فقال وهو ساجد وقد كانت ضلّت ناقة لجمّالهم : اللهم ردّ على فلان ناقته ، قال محمّد فدخلت على أبي عبد الله عليهالسلام فأخبرته فقال : «وفعل» قلت : نعم ، قال : فسكت قلت : فأُعيد الصلاة؟ قال : «لا» (٧).
__________________
(١) في «ص» : في كر.
(٢) الكافي ٣ : ٣٧٥ ح ٤ ، الوسائل ٥ : ٤١٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٢١ ح ٥.
(٣) التهذيب ٣ : ٣٠ ح ١٠٥ ، الوسائل ٥ : ٤٠٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٢١ ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ٣٧٥ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٧ ح ٩٤ ، الوسائل ٥ : ٤١٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٢١ ح ٧.
(٥) تقدّمت في ص ١٢١ ، وهي في الفقيه ١ : ٢٤٨ ح ١١٠٩ ، والوسائل ٥ : ٤١٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٢١ ح ٣ ، أقول : هذه التتمّة يبدو أنّها رواية مستقلّة مرسلة غير رواية محمّد بن مسلم.
(٦) الفقيه ١ : ٢٤٨ ح ١١١٠ ، الوسائل ٥ : ٤١٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٢١ ح ٤.
(٧) الكافي ٣ : ٣٢٣ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ٣٠٠ ح ١٢٠٨ ، الوسائل ٤ : ٩٧٣ أبواب السجود ب ١٧ ح ١.