فلا وجه لجوازه لمثله كما ذهب إليه أيضاً.
فيبقى الكلام في أنّ النهي هل هو بظاهره أم لا؟ والأنسب بظاهر الحقيقة والمرجّحات التي ذكرناها في الأجذم والأبرص هو عدم الجواز ، بل البطلان ، ولعلّ المجوّز رجّح العمومات ، وحمل النهي على المجاز لعدم المقاومة ، أو لأنّه بنى الأمر في المجذوم وغيره على الكراهة ، فيحصل بسبب ذلك وهن في الدلالة ، وهو مشكل.
وأسند في المدارك إطلاق المنع من إمامة الأغلف إلى الأكثر (١) ، وذهب بعضهم إلى الكراهة (٢) ، ونقل عن أبي الصلاح تجويزه لمثله (٣).
وصرّح الفاضلان في المختلف والمعتبر بتفصيل آخر (٤) وارتضاه بعض من تأخّر عنهما (٥) ، وهو أنّه إن كان فرّط في ذلك مع القدرة فلا تجوز إمامته باعتبار فسوقه ، وإلّا فتجوز ، وليس بذلك البعيد.
وعلى الأوّل فهل تبطل الصلاة أم لا؟ وجهان ، بالنظر إلى القول بأنّ الأمر بالشيء نهي عن ضدّه أم لا ، فعلى الثاني يصحّ ، لأنّ النهي متعلّق بخارج.
وأما رواية عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن عليّ عليهالسلام ، قال الأغلف لا يؤمّ القوم وإن كان أقرأهم ، لأنّه ضيّع من السنّة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلّى عليه ، إلّا أن يكون منع ذلك خوفاً على نفسه (٦) فهي على الدلالة على الجواز أشبه لكن على التفصيل المذكور.
__________________
(١) المدارك ٤ : ٣٦٩.
(٢) كالعلامة في القواعد ١ : ٣١٧ ، والشهيد الأوّل في البيان : ٢٣٢ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٦٨.
(٣) الكافي في الفقه : ١٤٤ ، ونقله في المختلف ٣ : ٦٠.
(٤) المعتبر ٢ : ٤٤٢ ، المختلف ٣ : ٦٠.
(٥) كصاحب المدارك ٤ : ٣٧٠.
(٦) الفقيه ١ : ٢٤٨ ح ١١٠٧ ، التهذيب ٣ : ٣٠ ح ١٠٨ ، علل الشرائع : ٣٢٧ ح ١ ، الوسائل ٥ : ٣٩٦ أبواب صلاة الجماعة ب ١٣ ح ١.