كذلك فلا يجوز (١).
ويدلّ على المنع في الجملة الأخبار الثلاثة المتقدّمة.
واعلم أنّ ظاهر الأصحاب أنّ محلّ النزاع هو إمامة الأعرابي بالمهاجرين ، وكأنّه لا نزاع لهم في إمامة الأعرابي بمثله ، حملاً للخبرين المطلقين على المقيّد ، بل الظاهر من رواية محمّد بن مسلم في نفسها أيضاً ذلك ، بل ويمكن القول بأنّه لا ينساق من صحيحة أبي بصير أيضاً إلّا ذلك.
وبالجملة التي وقعت (٢) من كلماتهم في هذا الباب هي صلاة الأعرابي بالمهاجر ، فحينئذٍ يصير حاصل الأخبار مع ملاحظة أنّ المقرّر في شرعنا أنّه تشترط الإمامة بالعدالة والفقه بأحكام الصلاة وسائر الشرائط ، وملاحظة التقييد المذكور ، واعتبار مفهومه ، وهو جواز الإمامة بمثلهم ، وأنّه لا فرق بين الأعرابي وغيره في سائر الشرائط أنّه لا تجوز صلاة الأعرابي بالمهاجر ، وإن كان الأعرابي عارفاً بالأحكام ، قادراً على شرائط الإمامة في الجملة.
(فحينئذٍ لا يبقى [وجه] لتفصيل المحقّق رحمهالله في المعتبر ، وأنّ ذلك محمول على الغالب ، لأنّ غالب الأعراب) (٣) أنّهم غير عارفين بالأحكام ، فيكون للمنع (٤) لذلك قوام وحقيقة. وكذلك تحسين جماعة من المتأخّرين لذلك.
اللهم إلّا أن يكون نظره إلى العموم كما في صحيحة أبي بصير ، وهو مع ما ذكرنا من الظهور غير جيّد في نفسه ، لما عرفت من لزوم التقييد.
إلّا أن يقال : إنّ المنع الوارد في الأخبار من جهة التنبيه على أنه فاسق من جهة ترك هذا الواجب ، وإن كان حصّل ما يجب عليه من معرفة الصلاة وغيرها ، وحينئذٍ
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٤٤٣.
(٢) في «ص» ، «م» : وقفت.
(٣) ما بين القوسين ليس في «ص» ، وما بين المعقوفين أثبتناه ليستقيم الكلام استفادة من كلامه الآتي.
(٤) قد تقرأ في النسخ : المنع.