والظاهر جواز إمامته بمن يساويه ، وقطع بذلك جماعة من الأصحاب (١).
وهل يجب على الأُمّي العاجز عن التعلّم الايتمام بالقارئ المتقن؟ فيه وجهان ، والمشهور وجوبه ، ودليله غير واضح.
وعلّله بعضهم بأنّه يتمكّن حينئذٍ من الصلاة بقراءة صحيحة فتجب عليه (٢).
ويشكل بمنع شمول أدلّة وجوب القراءة له ، إلّا أنّ الاحتياط وحصول اليقين بالبراءة إنما يكون بذلك.
ويمكن إجراء هذا الحكم فيما لو وَجَدَ الأُمّي أقلّ لحناً منه ، فإنّ الميسور لا يسقط بالمعسور.
وبما ذكرنا من المنع تنقدح أولوية عدم الوجوب في الأخرس ، والظاهر أنّ الأخرس كالامي في جواز ائتمام أحدهما بالآخر.
وفي جواز ائتمام الأُمّي بالأخرس وجهان ، لقدرته على التكبير فلا يجوز ، ولعدم تحمّل الإمام ذلك فيجوز ، ويشكل الترجيح في مثل تلك المسألة ، والأحوط الترك.
وأما عكسه فلعلّه لا بأس به مع ثبوت الإشكال فيه أيضاً.
ولا تجوز إمامة اللاحن بالمتقن ، سواء كان مغيّراً للمعنى كتبديل فتحة تاء أنعمت بالضمة ، أو لا كعكسه في الحمد ، وكذا المبدل لحرف بحرف على المشهور بين الأصحاب. والدليل عليه ما تقدّم في الأُمّي ، فإنّ اليقين بمسقط القراءة لا يحصل بذلك.
وللعلامة قول بالصحّة ، لأنّ صلاته صحيحة ، لانحصار تكليفه في ذلك ،
__________________
(١) كالعلامة في التذكرة ٤ : ٢٩٢ ، والشهيد في الدروس ١ : ٢١٩ ، والكركي في جامع المقاصد ٢ : ٤٩٧ ، وصاحب المدارك ٤ : ٣٤٩.
(٢) كالعلامة في التذكرة ٤ : ٢٩٢ ، والمختلف ٣ : ٦٥.