وأما الأقوال والأذكار ففيها قولان ؛ الأوّل : ولعلّ الأكثر عليه عدم الوجوب ، للأصل ، وصدق الامتثال بالمطلقات بدون ذلك ، وعدم ثبوت المقيّد ، وأنّه لو كان واجباً لوجب على الإمام الجهر ليعلم المأموم فلا يتقدّمه (١).
وثانيهما : قول الشهيد في جملة من كتبه ، وهو وجوب المتابعة (٢) ، ولعلّ نظره إلى الرواية النبوية المتقدّمة (٣) ، وبأنّ القدوة لا تحصل إلّا بذلك ، والأحوط هو ما ذكره.
ولعلّ المراد بالمتابعة في الأقوال : هي المتابعة في شخص الذكر أيضاً ، لا مجرد التقديم والتأخير.
هذا في غير تكبيرة الإحرام.
وأما فيها فلا ريب في البطلان مع التقدّم ، ويظهر وجهه بما أسلفناه.
وأما معه فقولان ، والأصحّ البطلان ، للأصل ، ولعدم ظهور صدق القدوة ، لأنّ القدوة تحصل إذا ثبتت صلاة يقتدى بها ، والاقتداء أيضاً إنّما يحصل بانعقاد الصلاة ، ولا تنعقد إلّا بعد تمام التكبير ، وتمامه ليس في حال انعقاد صلاة المؤتمّ بها ، لكون بعضه قبل انعقاد صلاته.
ولكن الحميري روى في قرب الإسناد ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي فيكبّر قبل الإمام ، قال لا يكبّر إلّا مع الإمام ، فإن كبّر قبله أعاد التكبير (٤) وفي دلالتها على خلاف ما اخترناه تأمّل.
اعلم أنّ كلام الأصحاب في هذه المسائل كالأخبار مقيّد بالصلاة خلف من يقتدى به ، والظاهر أنّه كذلك والله العالم.
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٤٢١ ، المدارك ٤ : ٣٢٦.
(٢) الدروس ١ : ٢٢١ ، البيان : ٢٣٨.
(٣) صحيح مسلم ١ : ٣٠٨ ح ٧٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٧٦ ح ٨٤٦.
(٤) قرب الإسناد : ٩٥.