وصحيحة ابن سنان عنه عليهالسلام ، قال إن كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتّى يفرغ ، وكان الرجل مأموناً على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأُوليين وقال يجزئك التسبيح في الأخيرتين» قلت : أيّ شيء تقول أنت؟ قال : «أقرأ فاتحة الكتاب (١).
ورواية الحسين بن بشير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنّه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال لا ، إنّ الإمام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه ، إنما يضمن القراءة (٢).
وموثّقة سماعة ، قال : سألته عن الإمام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول ، قال يفتح عليه بعض من خلفه قال : وسألته عن الرجل يؤمّ الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول ، فقال إذا سمع صوته فهو يجزئه ، وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه (٣).
وصحيحة عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن إمام لا بأس به في جميع أمره ، عارف ، غير أنّه يُسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما ، أقرأ خلفه؟ قال لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقّاً قاطعاً (٤).
ودلالة هذه الأخبار على سقوط القراءة وحرمتها مع سماع القراءة بيّنة ، وكذا اتّحاد حكم الهمهمة معه ، لخصوص الروايتين المتقدّمتين ، وعموم الآية والأخبار الأُخر ، وكذا على سقوط القراءة وحرمتها في الركعتين الأُوليين من الإخفاتية ، للعمومات ، والإطلاقات في الأخبار المتقدّمة ، وخصوص صحيحة عبد الرحمن بن
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٣٥ ح ١٢٤ ، الوسائل ٥ : ٤٢٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ٩.
(٢) الفقيه ١ : ٢٤٧ ح ١١٠٤ ، التهذيب ٣ : ٢٧٩ ح ٨٢٠ ، الوسائل ٥ : ٤٢١ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٠ ح ١ ، وفي الفقيه والوسائل الراوي هو : الحسن بن كثير ، وهو الأصحّ. انظر معجم رجال الحديث رقم ٢٧٤٠ ، ٣٠٦٤.
(٣) التهذيب ٣ : ٣٤ ح ١٢٣ ، الاستبصار ١ : ٤٢٩ ح ١٦٥٦ ، الوسائل ٥ : ٣٨٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٧ ح ٣ وص ٤٢٤ ب ٣١ ح ١٠.
(٤) الفقيه ١ : ٢٤٨ ح ١١١٤ ، التهذيب ٣ : ٣٠ ح ١٠٦ ، الوسائل ٥ : ٣٩٢ أبواب صلاة الجماعة ب ١١ ح ١.