الحجّاج ، وصحيحة ابن سنان وغيرهما.
وقال السيد المرتضى رضياللهعنه : لا يقرأ المأموم خلف الموثوق به في الأُوليين في جميع الصلوات من ذوات الجهر والإخفات إلّا أن تكون صلاة جهر لم يسمع فيها المأموم قراءة الإمام فيقر كلّ واحد لنفسه ، وهذه أشهر الروايات ، ثمّ نقل روايات أُخر (١).
وقال ابن إدريس : اختلفت الرواية خلف الإمام الموثوق به ، فروي أنّه لا قراءة على المأموم في جميع الركعات والصلوات ، سواء كانت جهريّة أو إخفاتيّة ، وهي أظهر الروايات التي تقتضيها أُصول المذهب ، لأنّ الإمام ضامن للقراءة بلا خلاف ، ثمّ نقل روايات اخرى ، ثمّ قال بعده : والأوّل أظهر لما قدمناه (٢).
ويظهر من كلامهما رحمهماالله أنّ السقوط هو المشهور بين الأصحاب ، والأوفق بقواعدهم ، لكن كلامهما ليس بصريح في الحرمة ، بل كلام ابن إدريس إنّما ينفي الوجوب ، فلم تظهر الشهرة من كلامهما إلّا في السقوط.
نعم لا يخلو كلام السيد عن ظهور في الحرمة.
ويؤيّد ما يظهر من ابن إدريس كلام المحقّق في المعتبر أيضاً ، حيث قال : وتكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتية على الأشهر ، وفي الجهريّة لو سمع ولو همهمة ، ولو لم يسمع قرأ ، ثمّ قال : هنا مسائل ، الأُولى تسقط القراءة عن المأموم وعليه اتفاق العلماء ، وقال الشيخان : لا يجوز أن يقرأ المأموم في الجهرية إذا سمع قراءة الإمام ولو همهمة ، الى آخر ما ذكره (٣).
وأما الركعتان الأخيرتان فيدلّ على عدم الجواز في الجهريّة خصوص صحيحة
__________________
(١) الجمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٤٠. قال : وروى أنّه لا يقرأ فيما يجهر فيه ويلزمه القراءة فيما خافت فيه الإمام ، وروى أنّه بالخيار فيما خافت فيه.
(٢) السرائر ١ : ٢٨٤.
(٣) المعتبر ٢ : ٤٢٠.