زرارة المتقدّمة (١) ، ويمكن استنباط العموم منها بالنسبة إلى الإخفاتية أيضاً ، وقد ثبت عدم الجواز في أُولييها ، وكذا العمومات أيضاً دالّة على ذلك في الجهريّة والإخفاتيّة.
وأما استحباب القراءة فيما لم يسمع صوت الإمام فلما مرّ من الأخبار ، وبها تخصّص عمومات المنع.
وأما رفع الوجوب مع وجود الأوامر وهي ظاهرة في الوجوب فللأصل ، ولأنها في مورد الحظر غالباً ، أو مورد توهّمه ، ولخصوص صحيحة الحسن بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليهالسلام عن الرجل يصلّي خلف إمام يقتدى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة ، قال لا بأس إن صمت وإن قرأ (٢).
ثمّ يرد على بعض ما ذكرنا من الأحكام أُمور :
الأوّل : إن ما ذكرت من الأدلّة يقتضي حرمة القراءة في الركعتين الأُوليين من الإخفاتية ، وقد روى إبراهيم بن عليّ المرافقي وأبو أحمد عمرو بن الربيع البصري ، عن جعفر بن محمّد عليهالسلام : أنّه سئل عن القراءة خلف الإمام فقال : «إذا كنت خلف الإمام تولّاه وتثق به فإنّه تجزئك قراءته ، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه ، فإذا جهر فأنصت ، قال الله تعالى (وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) (٣) قال ، فقيل له : فإن لم أكن أثق به فأصلّي خلفه فأقرأ؟ قال : «لا ، صلّ قبله أو بعده» فقيل له : أفأُصلّي خلفه وأجعلها تطوّعاً؟ قال لو قُبل التطوّع لقبلت الفريضة ، ولكن اجعلها سبحة (٤).
__________________
(١) ص ١٤٩ وهي في الفقيه ١ : ٢٥٦ ح ١١٦٠ ، الوسائل ٥ : ٤٢٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ٣.
(٢) التهذيب ٣ : ٣٤ ح ١٢٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢٩ ح ١٦٥٧ ، الوسائل ٥ : ٤٢٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ١١.
(٣) الأعراف : ٢٠٤.
(٤) التهذيب ٣ : ٣٣ ح ١٢٠ ، وفي الوسائل ٥ : ٤٢٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ١٥ ، وب ٦ ح ٥.