والظاهر أنّهم لم يفرّقوا في ذلك بتخالف الكمّ أيضاً ، كالظهر والصبح أو المغرب مثلاً ، بأن يكون بعضها قضاءً أو كلّها.
ويدلّ على ذلك مضافاً إلى الإجماع صحيحة حمّاد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل إمام قوم ، فيصلّي العصر وهي لهم الظهر ، قال أجزأت عنه ، وأجزأت عنهم (١).
وموثّقة أبي بصير ، قال : سألته عن رجل صلّى مع قوم وهو يرى أنها الاولى وكانت العصر ، قال فليجعلها الأُولى وليصلّ العصر (٢).
ورواية زرارة وفي طريقها عليّ بن حديد (٣) عن الباقر عليهالسلام : في رجل دخل مع قومٍ ولم يكن صلّى هو الظهر والقوم يصلّون العصر ، يصلّي معهم؟ قال يجعل صلاته التي صلّى معهم الظهر ، ويصلّي هو بعد العصر (٤).
وحسنة الحلبي عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل أمّ قوماً في العصر فذكر وهو يصلّي بهم أنّه لم يكن صلّى الأُولى ، قال فليجعلها الأُولى التي فاتته ويستأنف بعد صلاة العصر وقد قضى القوم صلاتهم (٥).
وصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام ، قال : «إذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلّم ، وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأُوليين الظهر والأخيرتين العصر» (٦).
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٤٩ ح ١٧٢ ، الاستبصار ١ : ٤٣٩ ح ١٦٩١ ، الوسائل ٥ : ٤٥٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٣ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٣٨٣ ح ١٢ ، التهذيب ٣ : ٢٧٢ ح ٧٨٣ ، الوسائل ٥ : ٤٥٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٣ ح ٤.
(٣) ضعّفه الشيخ في التهذيب ٧ : ١٠١ ذ. ح ٤٣٥ ، والاستبصار ١ : ٤٠ ح ١١٢ وطريقه إليه ضعيف وقد وقع في أسناد تفسير القمّي ، وعلى أي حال يشكل الحكم بوثاقته.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٧١ ح ١٠٧٨ ، الوسائل ٣ : ٢١٣ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ٦.
(٥) الكافي ٣ : ٢٩٤ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ١٩٧ ح ٧٧٧ ، وص ٢٦٩ ح ١٠٧٢ ، الوسائل ٣ : ٢١٣ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ٣.
(٦) الفقيه ١ : ٢٨٧ ح ١٣٠٨ ، الوسائل ٥ : ٤٥٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٣ ح ٦ ، وب ١٨ ح ١.