يصلّي خلف إمام فيسلّم قبل الإمام ، قال ليس عليه بذلك بأس (١).
ولكن أبي المعزى روى أيضاً في الصحيح عنه عليهالسلام : عن الرجل يكون خلف الإمام فيسهو فيسلّم قبل أن يسلّم الإمام ، قال : «لا بأس» (٢) ولعلّه يورث وهناً في الإطلاق.
وتدلّ على صورة العذر صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطوّل الإمام بالتشهّد ، فيأخذ الرجل البول أو يتخوّف على شيء يفوت أو يعرض له وجع ، كيف يصنع؟ قال يتشهّد هو وينصرف ويدع الإمام (٣).
وصحيحته الأُخرى عنه عليهالسلام : عن الرجل يكون خلف إمام فيطوّل في التشهّد فيأخذه البول ، أو يخاف على شيء أن يفوت ، أو يعرض له وجع ، كيف يصنع؟ قال يسلّم وينصرف ويدع الإمام (٤).
وصحيحة زرارة عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهّد ، قال يسلّم ويمضي في حاجته إن أحبّ (٥) وهذه الصحيحة أيضاً ظاهرها جواز السبقة بدون العذر كما لا يخفى.
والظاهر أنّه لا يجب هنا قصد الانفراد ، وربّما ينسب ذلك إلى ظاهر الأصحاب أيضاً ، وربما يقوى ذلك على القول بعدم وجوب المتابعة في الأقوال ، ولعلّه ليس على ما ينبغي ، لكون الجلوس المعيّن من الأفعال ، والانصراف قبل
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٥٥ ح ١٨٩ ، الوسائل ٥ : ٤٦٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٤ ح ٤.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٤٩ ح ١٤٤٧ ، الوسائل ٥ : ٤٦٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٤ ح ٥.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٤٩ ح ١٤٤٦ ، الوسائل ٥ : ٤٦٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٤ ح ٢.
(٤) الفقيه ١ : ٢٦١ ح ١١٩١ ، التهذيب ٣ : ٢٨٣ ح ٨٤٢ ، وفي الوسائل ٥ : ٤٦٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٤ ح ٢ يتشهّد بدل يسلّم.
(٥) الفقيه ١ : ٢٥٧ ح ١١٦٣ ، التهذيب ٢ : ٣٤٩ ح ١٤٤٥ ، الوسائل ٤ : ١٠٠٤ أبواب التسليم ب ١ ح ٦ ، وج ٥ : ٤٦٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٤ ح ٣.