خلفه وعن المرأة تؤمّ النساء؟ قال نعم ، تقوم وسطاً بينهن (١).
ولصحيحة ابن مسكان ، عن أبي العباس ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يؤمّ المرأة في بيته؟ فقال نعم ، تقوم وراءه (٢).
ويستحبّ إن كانت واحدة أن تقف مع ذلك إلى جهة يمين الإمام ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبان ، عن الفضيل بن يسار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أُصلّي المكتوبة بأُمّ عليّ؟ قال نعم ، تكون عن يمينك ، يكون سجودها بحذاء قدميك(٣).
وإن كان رجل ونسوة ، فيقوم الرجل عن يمين الإمام ، والنسوة خلفه ، لما رواه الشيخ في الصحيح عن القاسم بن الوليد ، قال : سألته عن الرجل يصلّي مع الرجل الواحد معهما النساء ، قال يقوم الرجل إلى جنب الرجل ، ويتخلّفن النساء (٤).
ولو كان مع النسوة صبي أو أكثر فيتقدّمونها ، وإن كانوا عبيداً ، لما رواه الصدوق ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن الصادق عليهالسلام : في الرجل يؤمّ النساء وليس معهنّ رجل في الفريضة؟ قال نعم يقمن خلفه ، وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه (٥).
وما رواه في الصحيح ، عن الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل يؤمّ النساء؟ قال نعم ، وإن كان معهنّ غلمان فأقيموهم بين أيديهن وإن كانوا عبيداً (٦).
ولرواية ابن مسكان وليس في طريقها إلّا محمّد بن سنان قال : بعثت إليه
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٣١ ح ١١٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢٦ ح ١٦٤٥ ، الوسائل ٥ : ٤٠٥ أبواب صلاة الجماعة ب ١٩ ح ٤.
(٢) الكافي ٣ : ٣٧٦ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٢٦٧ ح ٧٥٧ ، الوسائل ٥ : ٤٠٥ أبواب صلاة الجماعة ب ١٩ ح ٥.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٦٧ ح ٧٥٨ ، الوسائل ٥ : ٤٠٥ أبواب صلاة الجماعة ب ١٩ ح ٢.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٦٨ ح ٧٦٣ ، الوسائل ٥ : ٤٠٥ أبواب صلاة الجماعة ب ١٩ ح ٣.
(٥) الفقيه ١ : ٢٥٧ ح ١١٦٧ ، الوسائل ٥ : ٤٠٦ أبواب صلاة الجماعة ب ١٩ ح ٦.
(٦) الفقيه ١ : ٢٥٩ ح ١١٧٩ ، الوسائل ٥ : ٤١٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٣ ح ٩.