جعل الفريضة في الأخيرتين.
ويدلّ على المرجوحيّة في الصورتين موثّقة الفضل بن عبد الملك المتقدّمة ثمّة أيضاً (١) ، وهي تتضمّن أنّه يجعل الأُوليين ظهراً ، والأخيرتين عصراً ، وكذلك صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة.
وبخصوص الصورة الأُولى صحيحة أبي بصير قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام لا يصلّي المسافر مع المقيم ، فإن صلّى فلينصرف في الركعتين (٢) والخبران ظاهران في الجواز أيضاً.
والظاهر أنّ كلّ ما تضمّنته تلك الأخبار من جعل الأُوليين ظهراً والأخيرتين عصراً أو إحداهما فريضة والأُخرى نافلة فيما يجوز الاقتداء فيه أو غير ذلك كلّه جائز إن شاء الله.
والمحقّق في المعتبر قيّد الكراهة بصورة اختلاف الفرضين كمّية ، وعلّل ذلك بلزوم المفارقة المكروهة فيها دون غيرها ، فلا يكره ذلك في الصبح والمغرب (٣) ، واختاره بعض المتأخّرين أيضاً (٤) ، وربّما كان في الموثّقة المتقدّمة إشارة إلى ذلك.
وعلى ما ذكره (٥) يلزم عدم الكراهة في صورة الاختلاف أيضاً إن كان في الركعتين الأخيرتين.
ويؤيّد ما ذهب إليه عدم ظهور الإطلاقات في غير الرباعية كما لا يخفى على المتتبّع ، بل كلّها صريحة فيها. ولا يبعد القول بأنّه يحصل منها ظنّ قويّ يتاخم العلم أنّ العلّة في ذلك هي ما فهمه المحقّق ، فيبقى مثل المغرب والصبح بل والصورة التي
__________________
(١) ص ١٦٧ وهي في الفقيه ١ : ٢٥٩ ح ١١٨٠ ، والتهذيب ٣ : ١٦٤ ح ٣٥٥ ، وص ٢٢٦ ح ٥٧٤ ، والاستبصار ١ : ٤٢٦ ح ١٦٤٣ ، والوسائل ٥ : ٤٠٣ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ح ٦.
(٢) التهذيب ٣ : ١٦٥ ح ٣٥٨ ، الاستبصار ١ : ٤٢٦ ح ١٦٤٢ ، الوسائل ٥ : ٤٠٣ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ح ٣.
(٣) المعتبر ٢ : ٤٤١.
(٤) كصاحب المدارك ٤ : ٣٦٦.
(٥) في «ص» : ذكرنا.