ما رواه السكوني عن الصادق عليهالسلام ، قال : «أيّما رجل أمّ قوماً فعليه أن يقعد بعد التسليم ولا يخرج من ذلك الموضع حتّى يتمّ الذين خلفه ، الذين سبقوا صلاتهم ، ذلك على كلّ إمام واجب إذا علم أنّ فيهم مسبوقاً ، فإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء» (١).
وهو محمول على شدّة الاستحباب ، كما حمل الشهيد كلام السيّد أيضاً عليه. وتشهد به رواية عمّار في الموثّق ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلّي بقوم فيدخل قوم في صلاته بقدر ما قد صلّى ركعة أو أكثر من ذلك ، فإذا فرغ من صلاته وسلم ، أيجوز له وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في صلاته؟ قال : «نعم» (٢).
ويستحبّ أن لا يصلّي في مقامه ركعتين حتى ينحرف من مكانه ذلك ، لصحيحة هشام بن سالم عن الصادق عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : «إذا انصرف الإمام فلا يصلّي في مقامه حتّى ينحرف عن مقامه ذلك» (٣).
وصحيحته الأُخرى عن سليمان بن خالد قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام الإمام إذا انصرف فلا يصلّي في مقامه ركعتين حتّى ينحرف عن مقامه ذلك (٤).
ولعلّ السرّ في ذلك عدم جواز الائتمام في النافلة ، والظاهر أن يكون المراد من الصلاة المنهي عنها أيضاً النافلة كما يشعر به التقييد بالركعتين في الصحيحة الأُخرى.
وتشهد لذلك حسنة الحلبي عنه عليهالسلام ، قال لا ينبغي للإمام أن يتنفّل إذا سلّم حتّى يتمّ من خلفه الصلاة (٥) الحديث.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٤١ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٠٣ ح ٣٨٧ ، الوسائل ٤ : ١٠١٧ أبواب التعقيب ب ٢ ح ٣.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٧٣ ح ٧٩٠ ، الوسائل ٤ : ١٠١٨ أبواب التعقيب ب ٢ ح ٧.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٨٢ ح ١٥٩٥ ، وج ٣ : ٢٨٤ ح ٨٤٤ ، الوسائل ٣ : ٤٧٢ أبواب مكان المصلّي ب ٤٢ ذ. ح ١.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٢١ ح ١٣١٤ ، الوسائل ٣ : ٤٧٢ أبواب مكان المصلّي ب ٤٢ ح ١.
(٥) الكافي ٣ : ٣٤١ ح ١ ، التهذيب ٢ : ١٠٣ ح ٣٨٦ ، الوسائل ٤ : ١٠١٧ أبواب التعقيب ب ٢ ح ٢.