أتقدّم وقد صلّيت لحال من يصلّي بصلاتي ممن سمّيت لك ، فمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل به إن شاء الله تعالى ، فكتب : «صلّ بهم» (١).
وصحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام ، قال إذا صلّيت صلاة وأنت في المسجد وأُقيمت الصلاة ، فإن شئت فاخرج ، وإن شئت فصلّ معهم واجعلها تسبيحاً (٢).
ومثله روى الصدوق بطريقه عن الحلبي عنه عليهالسلام (٣) ، والمراد بجعلها تسبيحاً فعلها بنيّة الاستحباب.
وموثّقة عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلّي الفريضة ثمّ يجد قوماً يصلّون جماعة ، يجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟ قال : «نعم ، وهو أفضل» قلت : فإن لم يفعل؟ قال : «ليس به بأس» (٤).
ورواية أبي بصير قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أُصلّي ثمّ أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صلّيت ، فقال : «صلّ معهم ، يختار الله أحبّهما إليه» (٥).
ثمّ إنّ الظاهر من تلك الأخبار وإن كان استحباب الإعادة لو كانت الجماعة في تلك الصلاة التي صلّاها ، وإن كان بعضها مطلقاً أيضاً ، لكن الظاهر أنّه لا قائل بالفصل.
إلّا أنّ المحقّق في الشرائع قال : ويستحبّ أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلّي تلك الصلاة جماعة (٦). وهو ظاهر في اشتراط الوحدة.
والحكم باستحباب ذلك ههنا لا يخلو من إشكال ، سيّما وقد روي عنه
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٨٠ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٥٠ ح ١٧٤ ، الوسائل ٥ : ٤٥٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ح ٥.
(٢) الفقيه ١ : ٢٦٥ ح ١٢١٢ ، التهذيب ٣ : ٢٧٩ ح ٨٢١ ، الوسائل ٥ : ٤٥٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ح ٨.
(٣) الفقيه ١ : ٢٦٥ ح ١٢١٢ ، الوسائل ٥ : ٤٥٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ذ. ح ٨.
(٤) التهذيب ٣ : ٥٠ ح ١٧٥ ، الوسائل ٥ : ٤٥٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ح ٩.
(٥) الكافي ٣ : ٣٧٩ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٧٠ ح ٧٧٦ ، الوسائل ٥ : ٤٥٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ح ١٠.
(٦) الشرائع ١ : ١١٤.