ويجرّ رجليه حينئذٍ ولا يتخطّى ، لما قال الصدوق في الفقيه : وروى «أنّه يمشي في الصلاة يجرّ رجليه ولا يتخطّى» (١). والظاهر أنّه بعنوان الاستحباب.
ثمّ إنّ أخبار هذه المسألة عدا صحيحة محمّد بن مسلم تتضمّن أنّه يركع ويسجد ثمّ يقوم ويمشي حتّى يلحق بالصفّ ، وليس فيها ما يدلّ على المشي حال الركوع ، وحينئذٍ فيمكن حمل ما عداها عليها وتقييدها بذلك ، بأن نحملها على ما لو يفِ المشي حال الركوع ببلوغه إلى الصفّ ، فحينئذٍ يتمّ المشي بعد السجود ، وأنّ المراد في الصحيحة ما لو وفى المشي في هذه الحالة باللحوق بالصفّ ، أو أنّ الأخبار محمولة على صورة العلم بعدم اللحوق بالمشي في هذه الحالة ، فلا يمشي أصلاً حتّى يرفع من السجود ، ولعلّ الأول أولى.
والأظهر في الجمع بين الأخبار هو التخيير كما يظهر من المحقّق في الشرائع (٢) وغيره أيضاً (٣).
وهل يختص ذلك الحكم بما إذا كان اللحوق من عقيب الصفّ ، أو يجوز اللحوق من القدّام أيضاً ، بأن ينوي ويركع ويرجع قهقرى حتّى يلحق بالصف؟ المتبادر هو الأوّل ، وإن كان لا يخلو القول بشمول الإطلاقات إيّاه من قرب.
ويستحبّ إذا أدرك الإمام راكعاً أن يكبّر للركوع أيضاً ، وإن خاف الوقت أجزأته تكبيرة واحدة ، ونقل في المنتهي الاتفاق عليه (٤) ، ومرّ في الأخبار أيضاً.
ولو أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع فاتت الركعة بلا خلاف ، ولكن أكثر علمائنا على أنّه تستحب حينئذٍ التكبيرة للمأموم والمتابعة في السجدتين وإن لم يعتدّ بهما (٥).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٥٤ ح ١١٤٨ ، الوسائل ٥ : ٤٤٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٦ ح ٤.
(٢) الشرائع ١ : ١١٥.
(٣) المعتبر ٢ : ٤٤٤.
(٤) المنتهي ١ : ٣٨٣.
(٥) كالشيخ في المبسوط ١ : ١٥٩ ، والحلّي في السرائر ١ : ٢٨٥ ، والمحقّق في المعتبر ٢ : ٤٤٧.