ولو بمجرد فاتحة الكتاب بأن لا ينافي القدوة في عُرف المتشرّعة بسبب كثرة التراخي أتمّ ولحق بالإمام في أواخر ركوعه ، وإلّا فيشكل.
ويمكن القول بوجوب الإتمام واللحوق بالإمام أينما أدركه وإن كان في السجود ، للإطلاقات ودعوى الإجماع.
قال الشهيد في الذكرى : لو سُبق المأموم بعد انعقاد صلاته أتى بما وجب عليه والتحق بالإمام ، سواء فعل ذلك عمداً أو سهواً أو لعذر ، وقد مرّ مثله في الجمعة ، ولا يتحقّق فوات القدوة بفوات ركن ولا أكثر عندنا. وفي التذكرة توقّف في بطلان القدوة بالتأخر بركن (١) ، والمروي بقاء القدوة ، رواه عبد الرحمن ، عن أبي الحسن عليهالسلام : فيمن لم يركع ساهياً حتّى انحطّ الإمام للسجود : «يركع ويلحق به» (٢) و (٣) انتهى.
وأنت بعد التأمّل فيما ذكرنا من اعتبار التمكّن من القراءة علماً أو ظنّاً في اللحوق تعرف أنّ المسألة تصير من باب المسبوقية بعد انعقاد الصلاة ، ويجيء الكلام في إتمام السورة أيضاً ، لكن في صحيحة زرارة : «فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته امّ الكتاب» (٤) مع أنّ بعضهم منع القول بوجوب السورة من الأصل أيضاً (٥) ، وقال : من أوجب القراءة إنّما أوجب الفاتحة ، وإن كان فيه نظر كما يظهر من الاستدلال بما اشتمل على السورة أيضاً ، هذا حال الركعتين الأُوليين للمأموم.
وأما الركعتان الأخيرتان التي يفعلهما بعد فراغ الإمام فهو مخيّر فيهما بين الحمد والتسبيح على المشهور الأقوى ، لعموم ما دلّ على ذلك.
__________________
(١) التذكرة ٤ : ٣٤٧.
(٢) التهذيب ٣ : ٥٥ ح ١٨٨ ، الوسائل ٥ : ٤٦٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٤ ح ١.
(٣) الذكرى : ٢٧٦.
(٤) الفقيه ١ : ٢٥٦ ح ١١٦٢ ، التهذيب ٣ : ٤٥ ح ١٥٨ ، الاستبصار ١ : ٤٣٦ ح ١٦٨٣ ، الوسائل ٥ : ٤٤٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٤.
(٥) كما في مجمع الفائدة ٣ : ٣٢٦.