عبد الرحمن بن أبي عبد الله (١) ، وعموم قوله : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (٢).
وما احتجّوا به من سقوط القراءة عن المأموم فلا يشمل ما نحن فيه ، أما الإجماع فظاهر ، وأما العمومات فلا تنساق إلى ما نحن فيه ، بل الظاهر منها هو ما لو أدرك قراءة الإمام ، مع أنّ أكثرها دالّ على الحرمة ، ولم نقف على قائل به فيما نحن فيه.
سلّمنا ، لكنها مخصّصة بهذه الأخبار.
وما ارتكبه العلامة من الجمع إنّما يصحّ مع جعل جميع الأخبار الدالّة على السقوط ممنوعة الدلالة على الحرمة ، ودعوى أنّ مدلولها مجرّد نفي الوجوب ، وهو كما ترى.
والقدح في دلالتها على الوجوب ليس في محلّه ، فإنّ الأمر حقيقة في الوجوب ، وكذلك الجملة الخبرية ظاهرة فيه.
وما قيل : إنّها في كلام الأئمة من المجازات الراجحة في الندب ، لغلبة شيوعها فيه ، فقد حقّقنا بطلانه في القوانين المحكمة (٣).
ولا وجه للقدح فيها من جهة اشتمالها على ذكر المستحبّات أيضاً ، لأن ذلك لا يوجب الخروج عن الأصل ، مع خلوّ بعضها عن ذلك أيضاً.
ثمّ إنّ الذي يظهر من الروايات وجوب القراءة إذا أدرك الركعة تامّة أو الركعتين كذلك ، فما يظهر وجوبه منها فهو ما علم أو ظنّ تمكّنه من القراءة ولو بمجرد أُمّ الكتاب ، وإلّا فلا يجب مطلق الشروع وقراءة أية أو آيتين أو أكثر ، بل لا دليل على جوازه أيضاً.
ولو ظنّ تمكّنه من القراءة وشرع فركع الإمام قبل إتمامه ، فإن أمكنه الإتمام
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٨١ ح ٤ ، التهذيب ٣ : ٢٧١ ح ٧٨٠ ، الوسائل ٥ : ٤٤٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٣.
(٢) عوالي اللآلي ١ : ١٩٦ ح ٢ ، وج ٢ : ٢١٨ ح ١٣ ، وج ٣ : ٨٢ ح ٦٥.
(٣) القوانين : ٨١.