قال : سألته عن قومٍ صلّى بهم إمامهم وهو غير طاهر ، أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال : «لا إعادة عليهم ، تمّت صلاتهم ، وعليه هو الإعادة ، وليس عليه أن يعلمهم ، هذا عنه موضوع» (١).
وفي صحيحة محمّد بن مسلم : «ولا يعيد من خلفه وإن أعلمهم أنه كان على غير طهر» (٢).
وفي موثّقة ابن بكير قال : سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله عليهالسلام عن رجلٍ أمّنا في السفر ، وهو جنب ، وقد علم ونحن لا نعلم ، قال لا بأس (٣).
والظاهر أنّ حكم من ظهر أنّه صلّى على غير القبلة أيضاً كذلك ، لصحيحة الحلبي (٤) وحسنته (٥).
ومن الوجوه المتصوّرة في ذلك أنّ المأمومين كانوا قد تحرّوا ولو باعتمادهم على إمامهم والإمام كان قد صلّى بدون التحرّي.
وأما رواية العرزمي الدالّة على أنّ عليّاً عليهالسلام صلّى مع القوم بلا طهر ثمّ نادى مناديه بالأمر بالإعادة (٦) ، فهي مقدوحة سنداً (٧) ومضموناً ، لعصمته عليهالسلام.
وفي مقابل المشهور قول السيّد (٨) وابن الجنيد (٩) بوجوب الإعادة استناداً إلى
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٣٩ ح ١٣٩ ، الاستبصار ١ : ٤٣٢ ح ١٦٧٠ ، الوسائل ٥ : ٤٣٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٦ ح ٥.
(٢) التهذيب ٣ : ٣٩ ح ١٣٧ ، الاستبصار ١ : ٤٣٢ ح ١٦٦٨ ، الوسائل ٥ : ٤٣٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٦ ح ٤.
(٣) التهذيب ٣ : ٣٩ ح ١٣٦ ، الاستبصار ١ : ٤٣٢ ح ١٦٦٧ ، الوسائل ٥ : ٤٣٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٦ ح ٨.
(٤) التهذيب ٣ : ٤٠ ح ١٤٢ ، الوسائل ٥ : ٤٣٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٨ ح ١.
(٥) الكافي ٣ : ٣٧٨ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٦٩ ح ٧٧١ ، الوسائل ٥ : ٤٣٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٨ ح ٢.
(٦) التهذيب ٣ : ٤٠ ح ١٤٠ ، الاستبصار ١ : ٤٣٣ ح ١٦٧١ ، الوسائل ٥ : ٤٣٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٦ ح ٩.
(٧) لعلّ وجه القدح هو أنّ الرواية في التهذيب والوسائل عن عبد الرحمن العرزمي عن أبيه ، وأبوه مجهول ، ويمكن أن يكون القدح في السند لأجل مخالفتها العصمة فيقطع بعدم صدورها. وقال الشيخ في كتابيه : هذا خبر شاذ مخالف للأخبار كلّها ، وما هذا حكمه لا يعمل عليه ، إلى آخره.
(٨) المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ٢٠٠ مسألة ٩٧.
(٩) نقله عنه في المختلف ٣ : ٧٣.