أبي الصباح الكناني (١) ، ورواية الحسن بن الجهم (٢) المتقدّمات في مبحث التشهّد.
وتؤيّده صحيحة الفضلاء عن الصادق عليهالسلام ، قال إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، إنّما هو بمنزلة النخامة (٣) الحديث.
حجّة القول الثاني : صحيحة الفضيل بن يسار (٤) ، وصحيحة زرارة (٥). وربما يؤيّد برواية أبي سعيد القماط (٦) وبعض الأخبار المتقدّمة في مبحث التشهّد (٧).
والدلالة في الصحيحين كما هو في غاية الوضوح ، لأنّ مفادهما أنه إن اذته بطنه فينصرف ويقضي حاجته ويتوضّأ ويبني على ما مضى من صلاته ، وهو خلاف المدّعى.
مع أنّ صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمة في البحث الأوّل تدفعهما ، وكذلك رواية أبي سعيد.
وأما الأخبار المتقدّمة في التشهّد فقد مرّ الكلام فيها.
حجّة التفصيل في المتيمّم وغيره : صحيحتا زرارة ، وفي إحداهما قال ، قلت : في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمّم وصلّى ركعتين ، ثمّ أصاب الماء ، أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضّأ ثمّ يصلّي؟ قال : «لا ، ولكنه يمضي في
__________________
(١) التهذيب ١ : ٧ ح ٨ ، الاستبصار ١ : ٨٠ ح ٢٥٠ ، الوسائل ١ : ١٨٠ أبواب نواقض الوضوء ب ٣ ح ٦.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٥٤ ح ١٤٦٧ ، الاستبصار ١ : ٤٠١ ح ١٥٣١ ، الوسائل ٤ : ١٢٤١ أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ٦.
(٣) الكافي ٣ : ٣٩ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢١ ح ٥٢ ، الاستبصار ١ : ٩٤ ح ٣٠٥ ، الوسائل ١ : ١٩٦ أبواب نواقض الوضوء ب ١٢ ح ٢.
(٤) الفقيه ١ : ٢٤٠ ح ١٠٦٠ ، التهذيب ٢ : ٣٣٢ ح ١٣٧٠ ، الوسائل ٤ : ١٢٤٢ أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ٩.
(٥) الكافي ٣ : ٣٤٧ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٣١٨ ح ١٣٠١ ، الاستبصار ١ : ٣٤٣ ح ١٢٩١ ، الوسائل ٤ : ١٠٠١ أبواب التشهّد ب ١٣ ح ١.
(٦) التهذيب ٢ : ٣٥٥ ح ١٤٦٨ ، الوسائل ٤ : ١٢٤٣ أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ١١.
(٧) الكافي ٣ : ٣٤٧ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٣١٨ ح ١٣٠١ ، الاستبصار ١ : ٤٠٢ ح ١٥٣٥ ، المحاسن : ٣٢٥ ح ٦٧ ، الوسائل ٤ : ١٠٠٢ أبواب التشهّد ب ١٣ ح ١ ، ٣.